وعدمه على نحو ما سمعته في البيع ونحوه من أنها اسم للعقود ، أو للمعنى الحاصل منها ، وإن لم نقل بمشروعية المعاطاة فيه ، أو لما تسمعه من الخلاف باعتبار القبول فيه وعدمه ، المقتضى للاختلاف في عقد أولا كما ستسمع.
وكيف كان فـ ( اللفظ الصريح فيه وقفت ) بلا خلاف كما في المسالك ، ومحكي التذكرة وجامع المقاصد ، بل في محكي السرائر والتحرير والتنقيح وإيضاح النافع الإجماع على صراحتها فيه.
نعم عن الشافعي في بعض أقواله أنها كناية عن الوقف ، وعن الفاضل في التذكرة أنه من أغرب الأشياء ، ونفى الغرابة عنه بعض متأخري المتأخرين باستعمال لفظ الوقف في مجرد الحبس والسكنى والرقبى والعمرى ، في صحيح ابن مهزيار (١) ، والصفار (٢) وفيه أن الاستعمال مجازا لا ينافي الصراحة المراد منها وضع اللفظ لذلك كما هو واضح.
نعم الظاهر أنها الصريحة أما وفي بعض اللغات الشاذة أوقفت ، ولا بأس بالعقد بها على شذوذها أما لفظ حرمت وتصدقت فلا خلاف في عدم صراحتهما فيه كما اعترف به غير واحد بل حكى الإجماع في المسالك ، ومحكي التنقيح فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة لاحتمالهما مع الانفراد عن قرينة حال أو مقال غير الوقف لاشتراكهما بينه وبين غيره.
ولكن لو نوى بذلك الوقف من دون القرينة دين بنيته كما عن الخلاف والمبسوط والغنية والسرائر وغيرها من كتب المتأخرين ، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به بعض مشايخنا ، بل ولا في أنه يدان بنيته إن لم يقصد الوقف بما هو صريح فيه إذا لم يكن له معارض ، لكن قد يشكل الأول بعدم الاجتزاء بمثل ذلك في غيره من العقود اللازمة ، بل المشهور فيما بينهم عدم انعقادها بالمجازات ، وإن كان خلاف المختار إلا أنه على كل حال لا بد من اعتبار الدال على القصد في حصول أصل العقد ، لا الحكم به ، لأنه المتيقن من السببية وإن لم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الوقوف ـ الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الوقوف ـ الحديث ـ ٢.