نجد في المقام دليلا مخصوصا ، ودعوى ـ أن هذا العقد ليس من الخطاب الذي يراد به إفهام الغير حتى يعتبر فيه ذكر القرينة ـ تستلزم الاكتفاء بذلك في غيره من العقود ، فلا حظ وتأمل.
وعلى كل حال فالمراد من الإدانة بنيته هو إيكاله إلى دينه وقصده فيما بينه وبين ربه ، فيعامل كلا منهما معاملة حاله في الواقع مع فرض عدم المعارض.
نعم لو أقر أنه قصد ذلك أى الوقف بالكناية حكم عليه بظاهر الإقرار في الظاهر فيكون كالصريح حينئذ من هذه الجهة ، وأن بقي حكم الإدانة بحاله في الواقع أيضا ، هذا.
وفي محكي التذكرة إذا أتى بالكناية فالمقترن الزائد عليه إما لفظ أو نية ، فاللفظ أن يقرن إليه صدقة موقوفة أو محبسة إلى أن قال : وأما النية فينظر إن أضاف اللفظ إلى جهة عامة كأن قال : تصدقت بهذا على المساكين بنية الوقف ، فالأقرب إلحاقه بالصحيح ، وإن أضافه إلى معين ، فقال : تصدقت عليكم أو عليك لم يكن وقفا على الأقوى وفي المسالك وغيرها أن الفرق غير واضح ، إلا أنه لم يحك عن التذكرة كما حكيناه ، وقد يقال : إن مراده من عدم الحكم بوقفه وإن نواه لعدم ما يقتضي التأييد.
ثم إنه قد يظهر من عبارة المصنف وما شابهها أن اللفظين صيغة واحدة للوقف باعتبار إفراد الضمير الراجع إليهما ولعله لذا قال في الدروس ، ان ظاهر الأصحاب يدل على أنهما صيغة واحدة ، فلا تغني الثانية عن الأولى ، وتغني الأولى مع القرينة ولو قال : جعلته وقفا أو صدقة مؤيدة محرمة كفى لكن في المسالك « أن ما ادعاه من الظاهر غير ظاهر ».
قلت : قد عرفت الإشعار في المتن وما شابهه ، نعم قد يناقش ـ فيما ذكر من الفرق بين الأولى والثانية ـ بأنه لا دليل عليه ، بل في محكي التذكرة « وأما حرمت هذه البقعة للمساكين أو أبدتها ، أود أرى محرمة أو مؤبدة ، فالأقرب أنها كناية عن الوقف ، فإن انضم إليها قرينة تدل على الوقف صارت كالصريح ، وإلا فلا ، وكذا عن غيرها.
نعم حكى فيها عن أظهر وجهي الشافعية المنع في حرمت وأبدت لعدم استعمالهما مستقلين ،