وإنما يؤكد بهما غيرهما ، وأما ما ذكره أخيرا فلا أجد فيه خلافا.
نعم في المسالك بعد أن استحسنه قال : إلا أن فيه خروجا عن صيغة الوقف المنقولة ، وظاهرهم عدم المسامحة في مثل ذلك ، وإن كان الأقوى الاكتفاء في كل لفظ يدل على المطلوب صريحا.
قلت : هو كذلك في غير المقام ، أما فيه فمساحتهم فيه في غاية الظهور ، نعم هو ليس صريحا في الاصطلاح الذي هو وضع اللفظ لخصوص المعنى.
ولو قال حبست أو سبلت قيل : يصير وقفا وأن تجرد لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) « وحبس الأصل وسبل الثمرة فيكون صريحا في الوقف كما عن الخلاف والغنية والجامع والتذكرة والكيدري ، بل في الأول الإجماع عليه وقيل لا يكون وقفا إلا مع القرينة كما عن الأكثر لعدم الوضح له والاستعمال أعم إذ ليس ذلك عرفا مستقرا بحيث يفهم ( عند ) الإطلاق لا أقل من الشك والأصل بقاء الملك ، ولا ريب في أن هذا أشبه بأصالة عدم النقل والانتقال ، وعدم ترتب أثر الوقف وأحكامه ، خصوصا مع معلومية اشتراك كل منهما معنى بين الوقف وغيره ، والخبر إنما يدل على حصول الوقف بهما معا ، لا بكل واحد منهما ، فيكون صريحا في عدم صراحتهما التي هي بمعنى وضع اللفظ للوقف الذي معناه مركب من معناهما ، كما هو واضح بأدنى تأمل. هذا بل هما معا لا يقومان مقام وقفت في الصراحة ، لاشتراكهما بين الوقف وبين الحبس ، بل لعلهما في الثاني أظهر ، وربما توهم من عدم تعرض المصنف للقبول ، عدم اعتباره فيه ، وكذا غيره.
ولكن فيه أنه يمكن اكتفاء المصنف عنه بذكر كونه عقدا ، ومن المعلوم اعتباره في معناه ، وعدم ذكره بالخصوص لعدم النزاع في خصوص ألفاظ له ، إذ هو ما يدل على قبول ذلك الإيجاب ، ولذا ترك ذكره المصنف فيما تقدم من بعض العقود الجائزة المعلوم اعتباره فيه ، على أنه سيأتي له التصريح بعدم اعتباره في خصوص ما إذا كان على جهة عامة ، وهو كالصريح
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥١١.