قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل تحضره الوفاة ، وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فقال يقومون إن كان ماله يحتمل ثم هو أحرار » إلا أنه ـ مع عدم جمعه شرائط الحجية ما خلا مماليكي الذين في الشركة ، وحينئذ يخرج عما نحن فيه ، ويراد بالتقويم منه بالنسبة إلى الثلث ـ محتمل أو ظاهر في التنجيز الذي يطلق على نحوه أنه وصية ، إذا كان في مرض الموت وحينئذ سراية العتق مع احتمال الثلث متجهة ، لحصول الشرط ، أو يحمل على الوصية ، لكن يفرض أن الميت له مال بقطع رأسه بعد موته ، فإن لديه له دون الوارث ، أو أنه قد أوصى بثلثه على وجه يكون له ، فإنه يصح ، ويصرف في مصالحه فإنه قد يقال بالسراية حينئذ ، باعتبار كون الميت له مال فيحصل الشرط ، بخلاف ما إذا لم يوص ، فإنه لا ثلث له حينئذ ، فلا يكون له مال ، فلم يوجد سبب السراية.
ودعوى كون الوصية التي هي سبب السبب قد وقعت في حال الحياة وله مال يدفعها أن السبب العتق لا الوصية ، والفرض وقوعه في حال لا مال له فيه فلا يترتب عليه مسببه الذي هو السراية ، ضرورة تخلف المسبب عن السبب إذا لم يحصل الشرط كما هو واضح.
ولو أوصى بشيء واحد لاثنين على وجه لا ترتيب بينهما ، بأن كان بلفظ واحد مثلا ، كما لو قال : لزيد وعمرو مائة ، أو قال : لزيد وعمرو الدار الفلانية ، لكل واحد نصفها ، بل وكذا لو قال : لهما الدار لزيد البيت الفلاني منها ، والباقي لعمرو ، لأن تفصيله وقع بيانا لما أجمله أولا ، وقد أوصى به دفعة.
نعم لو اقتصر على التفصيل كان وصيتين.
وعلى كل حال فإذا أوصى لهما بوصية واحدة على التخصيص أو الإشاعة وهو أي الموصى به يزيد عن الثلث ولم يجز الورثة كان لهما ما يحتمله الثلث ويبطل الباقي ، لأنها وصية واحدة وأما لو جعل لكل واحد منهما شيئا مرتبا في وصيته لكل واحد منهما بوصية مستقلة ، كما لو قال : لزيد مائة ، ولعمرو خمسون بدو بعطية الأول وكان النقص على الثاني منهما بلا إشكال في شيء من ذلك ، ولا خلاف ، ضرورة