المتيقن هنا ، وأما احتمال عدم استحقاق شيء لأنه ليس أحد الأمرين ، فواضح الضعف.
نعم لعله كذلك إذا لم يكن في الموصى به متيقن ، مع أن المتجه فيه الصلح أو القرعة لعدم تعيين المملوك له ، بل قد يحتمل ذلك أيضا فيما إذا كان في الموصى به متيقن ، ثم لا يخفى عليك أن الوصية بالحمل المعين كالوصية له فيجري فيه البحث السابق.
نعم لو سقط الأول بجناية جان ضمنه للموصى له ، بخلافه في الثاني ، الذي تبطل الوصية له بسقوطه ميتا وإن كان بجناية جان ، ضرورة مراعاة ملكه بخروجه حيا ولو سقط ميتا لنفسه تبطل فيهما كما هو واضح.
وعلى كل حال فقد ظهر لك أنه لا إشكال ولا خلاف في أنه تصح الوصية بالحمل المتحقق حال الوصية ، بل ولا إشكال أيضا ولا خلاف في الصحة بما تحمله المملوكة دابة أو أمة والشجرة لإطلاق أدلة الوصية ، فلا يقدح كونه معدوما حالها ، لأنه يكفي فيها احتمال الوجود فيما يأتي ، وإن لم يكن عن شأنه الوجود كالوصية بما يشتريه أو يتهبه في مستقل الأزمنة ، كما صرح به في جامع المقاصد بل هو مقتضى ما في القواعد من أن المراد بالوجود المعتبر في الوصية إمكان وجوده احترازا عما يمتنع وجوده ، ومرجعه في الحقيقة إلى عدم اشتراط الوجود.
ومن هنا ترك اشتراطه فيها بعضهم ، بل صرح آخر بعدم اشتراطه حال الوصية والأمر سهل بعد وضوح المراد بل ظاهرهم عدم الفرق في الوصية المزبورة بين العهدية والتمليكية ، وإن كان قد يشكل الثاني بعدم قابلية المعدوم الذي لم ينزله الشارع منزلة الوجود للتمليك ، وقد يدفع بأن الشارع قد نزله فيها أيضا منزلة الموجود ، مضافا إلى بناء الوصية على تعليق الملك ، وتأخره عن حال وقوعها إلى ما بعد الموت ، فلا يقدح تعليقها بما يوجد قبل الموت إن وجد ، بل وبعد الموت ، لعدم اعتبار مقارنة التمليك لوقوعها ، والعمدة في ذلك إطلاق الأدلة الذي مقتضاه أنه تصح الوصية بذلك.
كما تصح الوصية بسكنى الدار مثلا مدة مستقبلة مثلا ، إذ لا فرق في المنفعة المتجددة بين أن تكون عينا كحمل الشجرة والدابة وغيرها كركوب الدابة ، كما لا