ولو قال : إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان ، وإن كان أنثى فلها درهم فإن خرج أحدهما فلا إشكال وإن خرج ذكر أو أنثى فكان لهما ثلاثة دراهم أيضا للصدق أما لو قال : ( إن كان الذي في بطنها ذكر فـ ) له كذا وإن كان أنثى فكذا ، فخرج ذكر وأنثى ، لم يكن لهما شيء لعدم الاندراج في عبارة الموصى التي قد فرض فيها الانحصار بمعنى كون المراد أن جميع ما في بطنها ، وكذا لو قال ما في بطنها أو حملها أو نحو ذلك ما هو ظاهر في كون الموصى له مجموع ما في البطن الذكر أو الأنثى ، فالفرض لم يذكره الموصى ، ولم يتعرض له ، بخلاف العبارة السابقة التي قد عرفت الحال فيها من أنه يعطي كل منهما نصيبه ، إلا إذا قامت قرينة على كون المراد منها ما يراد بالثانية ، فلا يعطيان حينئذ شيئا كما أنه لو قامت قرينة على كون المراد بالثانية ما يراد بالأولى أعطى كل منهما نصيبه ، ولو خرج في الصورة الأولى ذكران أو أنثيان أو هما معا ، ففي تخيير الوارث إعطاء نصيب الذكر أو الأنثى لأيهما شاء ، أو اشتراك الذكرين في الدرهمين ، والأنثيين في الدرهم ، أو الإيقاف حتى يصطلحا وجوه ، وفي المسالك الأول أجودهما ، لأن المستحق للوصية هو ذكر في بطنها أو أنثى في بطنها وهو صادق عليهما فيكون تعيينه للوارث ، كما في كل لفظ متواط ، ولا يتوجه هنا احتمال استحقاق كل واحد من الذكرين مثلا ما عين له ، لأن الموصى له مفرد نكرة فلا يتناول ما زاد على واحد بل كان بالنسبة إليهما متواط كما لو أوصى لأحد الشخصين أو الفقير أو نحو ذلك.
قلت : المفرد النكرة الذي لا يتناول ما زاد على الواحد على وجه ينافيه التعدد على حسب « لا رجل في الدار ، بل رجلان » يتجه عدم إعطاء شيء لعدم اندراج الواقع فيما صدر من الموصى ، كما هو كذلك في الصورة الثانية ، لو جاءت بذكرين أو أنثيين إن كان المراد ما شمل ذلك باعتباره إرادة الجنس بقرينة المقابلة بالأنثى ، فيكون المتجه الاشتراك حينئذ في الموصى به ، وإن كان قد يحتمل غيره ، إلا أن ذلك هو الظاهر ، كما أن الظاهر ما ذكره من التخيير مع إرادة الواحد الذي لا ينافيه التعدد ، فإنه ينحل في الفرض إلى أن الوصية لأحدهما الذي لو فرض التصريح به في الوصية اتجه التخيير حينئذ فتأمل.
ولو ولدت خنثى مشكلا في الفرض أعطيت الأقل ، بناء على أنه ليس طبيعة ثالثة لأنه