عليه الجماعة ».
وإن كان هو كما ترى ، ضرورة عدم صلاحية معارضة الظاهر الأصل ، إذا لم يقم دليل على اعتباره شرعا ، ولا كان بوجه يندرج في العلم عادة ، باعتبار أنه الطمأنينة الحاصلة فيها ، والفرق بين الخالية وغيرها مع اشتراكهما في الأصل المزبور لا يخلو من نظر ، واحتمال أنه لظهور حال المسئلة في عدم الزنا يدفعه فرض المسألة في الأعم من المسلمة ، مع أن سبب التجدد غير منحصر في الزنا ، إذ قد يكون من شبهة أو من رائحة أو غير ذلك من الأسباب التي لا يمكن حصرها ، ولا ظهور لحال المسلمة في نفيها ، فلو فرض الإيصاء بحمل جارية لا زوج لها ولا مولى يطؤها كما لو كانت مملوكة لامرأة فاتفق أنه جاءت به لدون الستة صحت الوصية ، وبعد العشر لم تصح ، وفيما بينهما البحث المفروض ولا فرق بين الخالية وغيرها في ذلك ، إذ خلوها من الزوج والمولى لاقتضى عدم حملها ، كما أنه لا يعتبر في موضوع المسألة كونها ذات زوج ، أو مولى قد وطأها ، بل المراد الوصية بحمل الأمة أو الدابة ، على تقدير وجوده من أين ما كان ، ولعل ذكر المولى في كلام المصنف لبيان احتمال تجدد الحمل ، لا لبيان أنه مملوك أيضا حتى يشكل ذلك بعدم تصور حمل مملوك يوصى به من المولى ، بناء على عدم ملك العبد كما هو واضح.
وكيف كان فالتحقيق في المسألة ملاحظة الأصول في جميع شقوقها ، والعمل على الحاصل منها بالنسبة إلى السبق على الوصية وعدمه حتى ملاحظة جهل التاريخ وعدمه من غير فرق بين الإنسان وغيره ، والخالية وغيرها ، ومعلومة الوصي قبل الوصية وغيرها ومع فرض الشك وعدم تنقيح شيء منها بشيء منها يحكم ببطلان الوصية ، ما لم يكن هناك عادة يحصل منها الاطمئنان المزبور على وجه يكون الاحتمال معه موهوما.
ولم أجد من استند إلى أصل الصحة في شيء من أفراد المسألة حتى في صورة الوصية به بعد الاطمئنان بحصوله للإمارات العادية ، ثم حصل الشك بعد ذلك فيه وقد كان بين الأقل والأقصى ، مع وجود الزوج وعدمه مع احتمال ، وإن كان الشك المفروض في أصل وجود الموضوع فتأمل جيدا فيه ، وفي نظائره مما يقع على حسب مجرى العقلاء ، والمعتاد.