ذات قيمة ، فلا معنى ، لاحتسابها من الثلث والفرض أنها لم تفت على الوارث ، كما أنه لا معنى لعدم احتسابها على واحد منهما ، وهو القول الثالث ، وإن وجه بعدم كونها للموصى له كي تحتسب عليه ، وعدم قيمة لها كي تحتسب على الوارث ، لكن لا يخفى عليك ما فيه ، بعد ما عرفت ، كما أنه لا يخفى عليك ما يتفرع على ذلك من الوصية لرجل بالرقبة ، ولآخر بالمنفعة مؤبدا ، ومن الوصية بالعين ، وإبقاء المنفعة للورثة وغير ذلك في الاحتساب وعدمه والله العالم.
وكيف كان فما في المتن من أنه لو أوصى بخدمة عبد إلى آخر ما سمعت قومت المنفعة فإن خرجت من الثلث ، وإلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث لا بد من تنزيله على إرادة تقويم المنفعة بأحد الطرق السابقة لا أن المراد تقويم نفس المنفعة من دون ملاحظة العين مسلوبة وغير مسلوبة ، لما عرفت من أن المضمون عليه في الثلث النقص الذي ادخله على العين بسبب الوصية بالمنفعة لا المنفعة نفسها ، فإنها ليست من التركة ، فلا يعد الوصية بها إتلافا لبعض التركة ، كي يحتسب عليه من الثلث.
ومن هنا قد كانت الوجوه السابقة على ما سمعت ، بل لا فرق في ذلك بين الوصية لتمام المنفعة أو بشيء منها وبين المؤبدة وغير المؤبدة ، فما عساه يظهر من قواعد الفاضل من الفرق حيث جعل التقويم في الوصية باللبن له دون العين في غير محله وإن علله في جامع المقاصد بأن اللبن نفسه عين ، وإن عد منفعة عرفا.
لكن قد عرفت أن المدار التجدد لا ذلك ، ولذا لم يفرق المصنف بين خدمة العبد وثمرة البستان وغيرها في ذلك ، كما هو واضح ، ولو لم يكن له غير العبد الذي أوصى بخدمته مؤبدا مضت وصيته في ثلثه خاصة ، لكن هل يعطى من المنفعة مدة تقابل مقدار الثلث ، ثم يرد إلى الورثة ، أو يكون له منها ما يقابل الثلث مؤبدا ولو عشر المنفعة أو أقل؟ وجهان : أقواهما الثاني : والله العالم.
وعلى كل حال فـ ( إذا أوصى بخدمة عبده ) أو دابته مدة معينة فنفقته على الورثة بلا خلاف ولا إشكال لأنها في النص والفتوى