الذي بمنزلته.
نعم في قواعد الفاضل « لا يملك الوارث بيعه أى الموصى بمنفعته إن كانت المدة مؤبدة ، أو مجهولة لجهالة وقت الانتفاع المقتضى لتجهل المبيع في المجهولة ولسلب المنافع في المؤبدة ، فتكون كالحشرات ».
وفيه أن المشتري بالبيع يكون كالبائع ، وجهل المدة التي ينتفع بها الموصى له إذا فرض الوصية له بمنفعة سنة مثلا والخيار بيده لا تجهل المبيع ، كما أن الوصية بالمنافع كلا في مثل العبد لا يصيره كالحشرات ، ضرورة بقاء الانتفاع بعتقه مثلا ، ولو فرض عين سلب عنها المنافع جميعا بالوصية على وجه يكون شراؤها ونحوه من معاوضات الأموال سفها ، اتجه المنع حينئذ ، ولعل ذلك هو المدار من غير فرق بين بيعه على الموصى له وغيره ، فما في القواعد « من أنه لا يملك الوارث بيعه ، أى العبد الوصي بمنفعته ، مؤبدة ، إلى أن قال : وهل يجوز بيعه من الموصى له ، فيه نظر » لا يخلو من بحث ، بل لا يخلو ما فيها من الإشكال في الاجتزاء بعتقه عن الكفارة ، وفي صحة مكاتبته من البحث أيضا ، ضرورة إطلاق أدلة الكفارة والكتابة ، وامتناع الاكتساب عليه لا ينافي الثانية لا مكان أخذ مالها من الصدقات مثلا.
وعلى كل حال فالوصية بذلك تمليك عندنا لا عارية ، فلو مات الموصى له ورث عنه وتصح إجارته ، وإعارته ، ولا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط ، ويدخل اكتساب العبد من الاصطياد والاحتطاب في منافعه ، فيملكه الموصى له حينئذ ، بل الظاهر ذلك حتى لو أعتق وأن استشكل فيه في القواعد.
نعم الظاهر عدم ملكه ولد الجارية بذلك ، لأنه لا يعد من منافعها بخلاف عقرها وإن دخل في نماء الوقف على وجه يملكه الموقوف عليه باعتبار ملكه ذي النماء وهو المراد بتسبيل المنفعة لا أنه يندرج في إطلاق المنفعة الذي هو موضوع المسألة ولذا قلنا بخروج الولد دون العقر ، وكذا في الإجارة فتأمل.
لكن في القواعد « وفي تمليك ولد الجارية وعقرها إشكال ينشأ من بطلان الوصية بمنفعة البضع ، وكون الولد جزء من الأم يتبعها في الأحكام ، ومن كون ذلك كله من المنافع ».