وفيه منع بطلان الوصية بمنفعة البضع ، وإن كان لا يجوز له الوطء بذلك إذ لا تلازم بينهما بعد توقف الأخير على أسباب خاصة ، ولا يملك الموصى له الوطء لأن له أسبابا خاصة ليست الوصية منها ، بل في القواعد ويمنع الوارث أيضا منه ، وإن كان لا يخلو من بحث ، لأنه من الاستمتاع الذي يتبع ملك العين كالتقبيل والتلذذ بالنظر واللمس فإذا فرض وقوعه على وجه لا ينافي ملكية المنفعة اتجه الجواز ، واحتمال الحبل المنقص للمنفعة يدفعه ـ مع أن الأصل عدمه ـ إمكان فرضه في جارية آيسة منه.
نعم قد يتجه المنع بناء على ما قلناه من اندراج منفعة البضع في ملك المنفعة للموصى له ، والأولى بناء المسألة على ذلك ، ويفرق بينه وبين النظر واللمس ، بعدم عوض لهما شرعا بخلافه ، وحينئذ يتجه وجوب العقر عليه للموصى له. مضافا إلى الإثم ، والله العالم.
وعلى كل حال فإن وطء أحدهما فهو شبهة لأحد عليه ، مع احتماله في الموصى له ، بل قوته مع فرض علمه بعدم جواز الوطء له ، ضرورة كونه وطأ أجنبية كوطئ المستأجر وتصير أم ولد لو حملت من الوارث ، لا منه ، ولو وطأت للشبهة ، فعلى الواطئ العقر للموصى له ، وفي القواعد على اشكال ، وإذا أتت بولد فهو حر وعلى الواطئ قيمته للوارث على ما قلناه ، وفي القواعد فإن قلنا الموصى له يملك الولد فالقيمة له ، وإلا فللوارث ولو ولدت من الموصى له فهو حر بناء على أن وطيه شبهة ، وعليه القيمة للوارث على ما قلناه.
وللموصى له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته ، وليس للعبد التزويج إلا برضا الوارث ، وفي اعتبار رضى الموصى له مع ذلك اشكال ، وفي القواعد اعتباره أيضا ، بل هو الأقوى بناء على اندراج منفعة البضع في المنفعة الموصى بها.
وإذا قتل الموصى بخدمته أبدا ووجب القصاص ، بطلت الوصية ، وكان المطالب به الوارث ، ولو كان القتل موجبا للقيمة صرفت إلى الوارث على الأقوى ، لانتهاء الوصية بانتهاء العمر ، كالإجارة ، ويحتمل شراء عبد حكمه ذلك ، وتقسيطها بينهما ، بأن تقوم المنفعة المؤبدة ، والعين السلوبة المنفعة ، ويسقط عليهما.
ولو قطع طرفه اختص الوارث بأرشه على الأقوى ، ويحتمل التقسيط أيضا ، ولو لم تنقص.