به المنفعة كالأنملة فهو للوارث قطعا ، ولو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له ، فإن بيع بطل حقه ، وإن فداه الوارث استمر حقه ، وكذا ان فداه الموصى له ، وهل يجبر المجني عليه على قول قبول فداء الموصى له؟ اشكال من تعلق حقه بالعين ومن كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية ، وكذا الكلام في المرتهن.
ومن ذلك كله ظهر لك أن للمالك نفعا في العين الموصى بمنفعتها بحيث يجوز له بيعها ، لا أنها صارت بالنسبة إليه كالحشرات ، والله العالم.
ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب وهي الفارسية التي يرمى بها وقوس النبل وهي العربية التي يرمى بها السهام العربية وقوس الحسبان وهي التي لها مجرى ينفذ فيها السهام الصغار ، فيتخير حينئذ في دفع أحدها بناء على القاعدة التي ستعرفها إن شاء الله تعالى ، دون القوس المسمى بالجلاهق ، وهي التي يرمى بها البندق ، ودون قوس الندف ، خلافا لابن إدريس ، فخير بين الخمسة ولعله لا نزاع ، ضرورة كون المدار على العرف الذي تحمل عليه الوصية ، وربما تكون الخمسة بالنسبة إليه سواء.
وربما يختص بواحد ، كما اعترف به ثاني الشهيدين ، حيث قال : « لا ريب في أن المتبادر في زماننا هو القوس العربية خاصة ، بل قوس الحسبان لا يكاد يعرفه أكثر الناس ولا ينصرف اليه فهم أحد من أهل العرف ».
فالتحقيق جعل المدار على العرف الذي تحمل عليه الوصية ، دون غيره ولو كان لغة إلا مع قرينة تدل على إرادة غيرها أى القوس المتعارفة ، فإنها المتبعة حينئذ كما هو واضح.
والظاهر عدم دخول الوتر فيه لتحقيق اسمه بدونه ، وإن توقف نفعه عليه ، فإنه المدار لا الثاني.
نعم لو كان هناك عرف يقتضي أو قرينة أتبعا ، وإلا فلا وكذا كل لفظ