وقع معناه على أشياء وقوعا متساويا لكونه متواطئا فللورثة اختيار في تعيين ما شاء وامنها لصدق تنفيذ الوصية بذلك ، والأصل عدم وجوب غيره كما أن الأصل عدم ثبوت حق الخيار لغير الوارث مع فرض عدم إيصاء الموصى به لغيره كما سمعته فيما تقدم هذا.
ولكن في المسالك إدراج المشترك لفظا في كلية المتن ، ولعله لأعمية وقوع اللفظ من المشترك والمتواطئ ، بل لعل الظاهر منه الأول ، قال : وهو أعم فائدة ، وفي عبارة العلامة تصريح بإرادته إلى أن قال : « وربما قيل في المشترك بالقرعة ، وهو بعيد ».
قلت : بل هو قريب كما عن التذكرة وغيرها ما لم يقم دليل معتبر على خلافه ، لكن ظاهر إرسال غير واحد من الأصحاب لذلك هنا إرسال المسلمات ـ مع معلومية إرادة المتكلم بالمشترك واحدا معينا عند المتكلم ، بل هو معنى المشترك ـ ان العرف في الوصية يقتضي إرادة المسمى بهذا الاسم ، وهو المسمى بعموم الاشتراك ، ولعله كذلك عند التأمل والله العالم.
وفي القواعد « والضابط ان كل لفظ يقع على الأشياء وقوعا متساويا ، أما لكونه مشتركا أو لكونه متواطئا ، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاءوا ، ويحتمل في المشترك القرعة ، ويحتمل الحمل على الظاهر بالحقيقة دون المجاز ».
قلت : قد يقال : أن الأخير مناف لما ذكره من الضابط ، ضرورة كون الحقيقة في المشترك إرادة المعين ، لا عموم الاشتراك الذي صرح به سابقا ، بل يمكن دعوى ظهور عبارة المتن فيه أيضا كما سمعته سابقا.
هذا كله إذا أوصى بالقوس ونحوه من دون قرينة.
أما لو قال : أعطوه قوس ، ولا قوس له إلا واحدة ، انصرفت الوصية إليها من أي الأجناس كانت بلا خلاف ولا اشكال ، ولو فرض ان له قسيا متعددة ولا واحدة تنصرف إليه الإضافة ، وتخير بينها كالسابق.
وفي المسالك « لكن نزيد هنا أن الحكم يختص بما لو كان له من كل نوع ، فلو كان له من نوعين خاصة ، أو ثلاثة ، فإن كان أحدهما خاصة من الغالب حمل عليه ، وان اشترك الغلبة