واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إنما ذلك إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين ، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما » بل هو ظاهر غيره أيضا بل لعله الظاهر من قوله تعالى ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) بعد تقدم اعتبارها في الشاهدين منا ، فيكون المراد ثبوتها بالعدلين منا أو من غيرنا ، وأما اعتبار حلفهما مطلقا ، أو بعد صلاة العصر بالكيفية الموجودة في الآية مطلقا ، أو مع الريبة فيهم كما في الآية أيضا فهو محتمل ، بل حكى عن العلامة بل ظاهر الكركي وغيره القول به ، في صورة الريبة للآية وبعض النصوص المفسرة لها الظاهر في كون الحكم ما فيها ، قال الصادق عليهالسلام في خبر يحيى بن محمد (١) متصلا بما سمعته سابقا من صدره ، وذلك « إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر فيقسمان بالله تعالى ( لا نَشْتَرِي ) إلى آخر الآية قال : وذلك إن ارتاب ولى الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل ، فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين ، ( فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما ، وَمَا اعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِينَ ) فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله تعالى (٢) ( ذلِكَ أَدْنى ) » إلى آخر الآية ، لكن قد يقوى في النظر خلافه لإطلاق جملة من النصوص معتضدا بخلو فتوى المعظم عن ذلك على وجه يعلم منه عدم اعتباره ، فلا بد من ارتكاب النسخ الذي لا وجه للقول بعدم صلاحية مثل ذلك له ، ضرورة كونه كالتخصيص أو الندب احتياطا في الأمر واستظهارا ، وإن كان لم يذكره المعظم أيضا ، ومنه يعلم قوة احتمال الأول.
ولكن الاحتياط مع إمكانه لا ينبغي تركه ، بل ينبغي أن يكون حلفهما بما في الآية ، وبعد صلاة العصر الذي هو محل اجتماع الناس ، كما فعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على ما في الخبر (٣) ويقوى أيضا عدم اعتبار السفر في قبولها أيضا ، وفاقا للأكثر ، بل في ظاهر المتن في باب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٦.
(٢) سورة المائدة الآية ١٠٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.