الرجال غالبا ، وذلك ضابط محل قبول شهادتهن منفردات نصا وفتوى.
قلت : كما أن ضابط قبولهن منضمات كون المشهود عليه مالا لا ولاية.
لكن قد يناقش بأنها قد تتضمن المال ، كما إذا أراد الوصي أخذ الأجرة والأكل بالمعروف بشرط ، وبأن الولاية وإن لم تكن مالا لكنها متعلقة به ، كبيعه وإجارته وإعارته ، ونحو ذلك ، ومن ذلك يتجه القول بالقبول ، لعموم ما دل على قبول خبر العدل الشامل للذكر والأنثى ، ولو بقاعدة الاشتراك.
اللهم إلا أن يقوم إجماع هنا بالخصوص على عدم ثبوت ذلك بشهادتهن منفردات ومنضمات ، كما هي عساه يشعر به في الجملة نفى الخلاف المزبور مؤبدا بعدم العثور على ما ينافيه ، وبتقرير من تأخر عنه عليه على وجه يظهر منه الاعتراف به.
وعلى كل حال فـ ( هل تقبل ) فيها شهادة العدل الواحد مع اليمين؟ فيه تردد ( أظهره المنع ) عند المصنف خاصة في الكتاب خاصة ينشأ مما عرفت لكن في المسالك قد قطع الأصحاب بالمنع من غير نقل خلاف في المسألة ، ولا تردد ، ولذا وافقهم المصنف في مختصر الكتاب على القطع ، بل في الرياض أن النصوص كالاتفاق المحكي في المسالك وغيرها متفقة الدلالة على انحصار قبولهما في الحقوق المالية.
قلت : بل لعل الأصل أيضا يقتضي عدم ثبوتها بعد قيام الأدلة على اعتبار التعدد في الشهادة ، وقيام اليمين مقام الواحد غير ثابت في المقام فتأمل جيدا.
فإنه قد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب القضاء والشهادات ، ومنه يعلم قوة القول بالاكتفاء به بل والمرأتين واليمين فضلا عنهما مع الرجل فلاحظ وتأمل.
وأما شهادة أهل الذمة فقد يقال : ان مقتضى إطلاق الآية والرواية قبولها فيها أيضا بالشرط المزبور ، ولعله لذا ولأصالة عدم القبول نظر الفاضل فيها في القواعد لكن قال : أقربه العدم ، ولعله كذلك اقتصارا فيما خالف الضوابط الشرعية على المتيقن ، ولا إطلاق في الأدلة بحيث