تطمئن به النفس على قبولها في ذلك بعد اقتصار المعظم على المال فلاحظ وتأمل. والله العالم.
ولو أشهد إنسان عبدين له ، على حمل أمته أنه منه ، ثم مات فأعتقا وشهدا بذلك بعد العتق قبلت شهادتهما وإن لم نقل بقبول شهادة العبد.
للصحيح (١) « في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين ، ولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهد هما أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحبل منه ، قال : تجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا ».
والموثق (٢) « عن رجل كان في سفر ومعه جارية له ، وغلامان مملوكان فقال لهما : أنتما حران لوجه الله ، وأشهد أن ما في بطن جاريتي هذه منى ، فولدت غلاما ، فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك ، واسترقوهم ، ثم أن الغلامين أعتقا بعد ذلك ، فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهد هما على أن ما في بطن جاريته منه قال : يجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه ».
مضافا إلى نفى الخلاف فيه ، وفي الرياض مع الإيصاء بالشهادة ، بل في المسالك أن عليه أصحابنا ، بل ومع عدم الإيصاء خلافا للطوسي فخصها بالأول ، ولا وجه له سوى دعوى أن أمر الوصية أخف من غيره ، ولذا قبلت فيه شهادة أهل الذمة ، وهو كما ترى ، وإلى ما تعرفه في محله من قبول شهادة العبد مطلقا.
وعلى كل حال اتفاقهم ظاهرا على الحكم هنا ، وخلافهم في قبول شهادة العبد على أقوال متعددة ، إما أن يكون للخبرين المزبورين المعتضدين بما عرفت ، أو لأنهما حران في ظاهر الشرع ، وفي حق الورثة الذين شهدوا عليهم ، وإن استلزم ذلك رقيتهما لغيرهم أخذا بإقرارهما ، أو لعدم بينة على دعويهما العتق من سيد هما الأصلي ، ولا تنافي بين الأمرين ، بعد أن كانا من الأحكام الظاهرية التي يمكن العمل بكل منهما نحو الصيد الواقع في الماء ، فإنه يحكم بميتته وطهارة الماء ، عملا بكلا الأصلين وليس ما نحن فيه مما يستلزم من وجوده
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.