عدمه ، لأن ذلك إنما هو في الأحكام الواقعية دون الظاهرية ، فإن الأصحاب في غير مقام يجرون كلا من الأصلين على مقتضى سببه الظاهر وإن تنافيا في الواقع من غير فرق بين اتحاد الموضوع وتعدده.
ومن ذلك يظهر لك ما في المسالك حيث أنه بعد أن ذكر الصحيح المزبور قال : وهو مبنى إما على قبول شهادة العبد مطلقا أو على مولاه ، لأنهما بشهادتهما للولد صارا رقا له ، لتبين ان معتقهما لم يكن وارثا أو على أن المعتبر حريتهما حال الشهادة وإن ظهر خلافها بعد ذلك أو على أن الشهادة للمولى لا عليه ، فتقبل كما هو أحد الأقوال في المسألة.
وكيف كان فقد قيل : أنه لا يسترقهما المولود بمعنى أنه يحرم عليه ذلك عملا بظاهر النهي في الموثق وقيل : يكره ، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده المؤبدة بظاهر الصحيح الأول ، وإن كان يمكن أن يقال : أنه لا تعارض بينهما باعتبار ظهور الأول في رجوعها مملوكين ، والثاني في أنه يحرم عليه استرقاقهما وهما غير متنافيين.
لكن الإنصاف أن الأول ظاهر في جواز بقائهما فينا في الحرمة في الثاني ومن هنا حمل النهي على الكراهة ، خصوصا بعد التعليل المزبور المشعر بها بل الظاهر فلا ريب أن القول بها هو الأقوى ، والله هو العالم.
ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه ، ولا ما يجربه نفعا ، أو يستفيد منه ولاية على المشهور بين الأصحاب بل الظاهر عدم الخلاف كما اعترف به غير واحد إلا من الإسكافي فجوز شهادة الوصي لليتيم في حجره ، وإن كان هو المخاصم للطفل ، ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يفسد شهادته من عداوة ونحوها ، ومال اليه المقداد ، بل وكذا ثاني الشهيدين ، لكن قال : ان العمل على المشهور ، بل في الرياض بعد أن نقل ذلك قال : وهو حسن ، أن بلغ الشهرة الإجماع كما هو الظاهر منه والا فمختار الإسكافي لعله أجود ، لبعد التهمة من العدل ، حيث أنه ليس بما لك ، ولم يكن أجرة على عمله في كثير من الموارد.
ومضافا إلى المكاتبة الصحيحة الصريحة المروية في الفقيه (١) في باب شهادة الوصي
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٤٣ الرقم ١٤٧.