كان قيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه أربعمائة فقال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شيء ، قلت له : كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ، فضحك؟ وقال : من ههنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا ، ولم يعلموا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ولم يتهم الرجل على وصيته ، وأجيزت وصيته على وجهها ، فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ، ويكون ثلثه للورثة ، ويكون له السدس ».
وصحيح زرارة (١) عن أحدهما عليهماالسلام « في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه ، وإلا لم يجز » وفي صحيح آخر (٢) « إذا ملك المملوك سدسه استسعى » إلى غير ذلك من النصوص التي لا محيص عن العمل بها ، بعد جمعها لشرائط الحجية من حيث السند والدلالة والعمل ، فلا بأس حينئذ بتخصيص العمومات بها ، ولو كانت قطعية ، ودعوى أعراض المشهور عنها ممنوعة على مدعيها ، فما وقع من الفاضل ـ وغيره من طرحها والرجوع إلى ما تقتضيه القواعد العامة من نفوذ العتق في ثلث الزائد عن الدين مطلقا ـ واضح الضعف وأضعف منه ما عن الحلبي من نفوذ العتق من الأصل ، وسقوط الدين من رأس ، ولعله مبنى على كون المنجز من الأصل الذي قد عرفت ضعفه في كتاب الحجر ، إنما الكلام هنا في إلحاق الوصية بالعتق المنجز في الحكم المزبور ، وقد عرفت ، من جماعة إلحاقه ، بل حكى عن جميع العاملين بالنصوص المزبورة في العتق عدا المصنف ، ولعله لإطلاق الصحيح الأخير ، ومعلومية اتحاد المنجز مع الوصية ، بناء على خروجهما من الثلث ـ في أكثر الأحكام ، بل ربما احتمل عموم « أعتقهم » لهما معا ، أو اختصاصها بالوصية خصوصا بعد قوله في الذيل « لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها » ومع الإغضاء عن ذلك ، فلا ريب في ظهور سياقها فيه ، مضافا إلى أولويتها من المنجز بالحكم المزبور ، ضرورة كونه أقوى منها ، حتى قيل : إنه من الأصل بخلافها ، ومع ذلك بطل إذا انقص عن مقابلة الدين مرتين ، فهو أولى منه قطعا ومن ذلك وغيره يتجه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.