تخصيص العمومات ، وصحيح التدبير السابق بذلك ، على أنه قد احتمل حمله على التقية ، لأنه مذهب العامة في تلك الأزمنة ، كما يستفاد من سياق تلك الصحيحة والله العالم.
ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق وكان قد أدى بعض مكاتبه كان له من الوصية بمقدار ما أداه لأنها تصح له على قدر ما تحرر منه ، إن نصفها فنصف ، وإن ثلثا فثلث ، كما عرفت الكلام فيه سابقا ، وفيما لو أوصى للجزء الحر منه أيضا فلا حظ وتأمل.
لكن لو قلنا بصحة الوصية للجزء الحر فهل تكون أيضا على نسبته أو يملك الكل به؟ وجهان ، أقواهما الثاني ، والله العالم.
ولو أوصى الإنسان لأم ولده ، صحت الوصية من الثلث بلا خلاف ، كما اعترف به غير واحد ، ولا إشكال وإنما الكلام في أنها هل تعتق من الوصية إذا وفت بقيمتها أو من نصيب ولدها أو على التخيير بينهما ، أو من ثلث الميت غير ما أوصى به.
قيل : والقائل جماعة منهم الكركي في جامعه تعتق من نصيب ولدها وتكون لها الوصية ، وقيل : والقائل أيضا جماعة المصنف في باب الاستيلاد بل تعتق من الوصية بل عن المهذب نسبته للشهرة لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية وفي الرياض أنه وسابقه قولان مشهوران ، وفي غيره متكافئان ، وقيل : والقائل الصدوق فيما حكى عنه ، تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به ، وقيل : والقائل الإسكافي تحير عتقها بينهما ، عملا بكل من الدليلين ، وبعد الإجماع على عدم التوزيع بينهما ، والأقوى في النظر منها الثاني ، لعموم ما دل عليه من النص وغيره ، مضافا إلى قاعدة انعتاق الأبوين بحصول سبب ملك الولد لهما ، ولا ريب في تحققه هنا باعتبار ملك الوارث للتركة بموت الموروث ، وهي من التركة قطعا ، حتى لو قلنا بكون الثلث الموصى به على حكم مال الميت ، ولا يدخل في ملك الوارث إلا الثلثان ، وضرورة كونها منهما دونه ، ومجرد الوصية لها لا يخرجها عن ذلك.
واحتمال تنزيلها منزلة ما أوصى بعتقها فتكون منه دونهما.
يدفعه منع ذلك أولا.