ومنه يعلم ضعف ما عن الحلبي من خروج غير المؤمن إن كان مبناه الحكم بكفره على وجه لا يجوز الوقف عليه كما أن من ذلك كله يظهر لك الحال فيما أطنب فيه في الرياض خصوصا بعد ملاحظة كون المرجع في المسألة الفهم عرفا ولو بشاهد الحال ، فإيكاله حينئذ إلى الوجدان كما في نظائره أولى من إقامة الدليل والبرهان ، وكذا في الدروس من أن الرجوع إلى الاعتقاد قوي ، وإن خفي بني على تحقق الإسلام والكفر وهو في علم الكلام ، والله العالم.
ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني عشرية ، وقيل : والقائل الشيخ وجماعة إلى مجتنبي الكبائر منهم التي منها الإصرار على الصغائر والأول أشبه لعدم الدليل على اعتبار ذلك في الإيمان بل ظاهر الأدلة خلافه بل استقر المذهب الآن على ذلك بل هو المحكي عن التبين للشيخ قائلا أنه كذلك عندنا ، مشعرا بالاتفاق عليه ، وعن الحلبي والديلمي وكافة المتأخرين ، بل ظاهر المصنف والأكثر على ما اعترف به بعضهم بل في الرياض نسبته إليهم عدم الفرق في الانصراف المزبور بين كون الواقف منهم أو من غيرهم.
لكن في المسالك بعد أن ذكر أن للإيمان معنيين ، عام ، وهو التصديق القلبي بما جاء به محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو أخص من الإسلام ، وخاص ، وهو أيضا قسمان أحدهما أنه كذلك مع العمل الصالح ، فصاحب الكبيرة ليس بمؤمن والثاني الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهمالسلام ، وهو المتعارف بين الإمامية وذكر ما اقتضاه ظاهر المصنف والأكثر قال : « وهو مشكل لأن ذلك غير معروف عنده ، ولا قصده متوجه إليه ، فكيف يحمل عليه ، وليس الحكم فيه كالمسلمين في أن لفظة عام فينصرف إلى ما دل عليه اللفظ ، وإن خلاف معتقد الواقف كما تقدم ، لأن الإيمان لغة هو مطلق التصديق ، وليس بمراد هنا واصطلاحا مختلف بحسب المصطلحين ، والمعنى الذي اعتبره أكثر المسلمين هو المعنى العام ، فلو قيل بحمله عليه إذا كان الواقف غير إمامي كان حسنا ، أو يقال : إذا كان من الوعيدية يحمل على معتقده أو من الإمامية ، فعلى معتقده ، أو من غيره فعلى معتقده عملا بشاهد الحال ودلالة العرف الخاص والقرائن الحالية ، ولو كان الواقف إماميا وعيديا كما اتفق لكثير من قدمائنا تعارض العرفان ، ولعل حمله على المعنى المشهور وهو الأخير أوضح لأنه أعرف » وتبعه على ذلك في الرياض.