وعلى كل حال فالقول بالانصراف المزبور هو المشهور بين الأصحاب كما في المسالك ولا يختص به فرقة نحلة الواقف خلافا للمحكي عن ابن إدريس فقال : « إن كان الواقف من احدى فرق الشيعة حمل كلامه العام عليه ، وصرف في أهل نحلته دون من عداهم ، عملا بشاهد الحال » وعن التذكرة نفي البأس عنه ، وهو كذلك مع فرض قيام قرينة عليه وإلا فالحكم لمصداق اللفظ في الواقع كالمسلم ، ومع فرض الاختلاف في مصداق الشيعي فالحكم على حسب ما قلناه في المؤمن ، وهو واضح ، كوضوح الانصراف الآن من هذا اللفظ ـ لو كان الواقف اثنى عشريا ـ إليهم خاصة ، ولا يدخل فيه أحد من الجارودية أو غيرهم ولعل كلام الأصحاب محمول على حال عدم القرينة ، فإن الأمر يدور حينئذ على المفهوم واقعا في نفسه ، ومن ذلك يظهر لك الحال فيما أورده بعض الناس ـ ممن قارب عصرنا ـ على الأصحاب من معلومية خروج غير الاثني عشرية إذا كان الواقف واحد منهم كما هو واضح وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيها كل من أطلقت عليه إلا أن تكون هناك قرينة صارفة ، وهذا هو الضابط في جميع هذه المسائل على حسب غيره من المقامات.
لكن في المسالك « لا كلام في ذلك مع اتفاق العرف والاصطلاح ، ومع التعدد يحمل على المتعارف عند الواقف ، وبهذا يتخرج الخلاف والحكم في الجميع » وهو كذلك مع فرض العرف الخاص ، لا القول الخاص في التفسير كما عرفته سابقا ، ولكن لا يخفى عليك عدم تخرج الخلاف على ذلك ضرورة عدم النزاع في تقديم العرفية الخاصة على غيرها في لفظ أهلها كما هو واضح.
وعلى كل حال فـ ( لو وقف على الإمامية ، كان للاثنى عشرية ) خاصة لأنهم المعروفون بهذا الاسم ، والظاهر عدم اعتبار اجتناب الكبائر هنا ممن اعتبره في المؤمن كما هو مقتضى دليل القائل اما اعتبار العصمة فقد يظهر من الدروس ذلك ، ولا يبعد أن يكون التحقيق فيها ما ذكرناه في المؤمن فلا حظ وتأمل ولو وقف على الزيدية كان للقائلين بإمامة زيد بن علي بن الحسين عليهالسلام ثم لكل من خرج بالسيف من ولد