فاطمة عليهاالسلام من ذوي العلم والرأي والصلاح ، وما عن ابن إدريس من بطلان الوقف إذا كان الواقف غير زيدي خروج عن محل البحث.
وكذا الحال لو علقهم بنسبته إلى أب ، كان لكل من انتسب إليه بالأبوة كالهاشميين : فهو لمن انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب عليهالسلام والحارث والعباس وأبي لهب ، والطالبيين : فهو لمن ولده أبو طالب عليهالسلام منهم خاصة بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك بل ولا إشكال في أنه يشترك الذكور والإناث في ذلك المنسوبون إليه من جهة الأب نظرا إلى العرف إذا كان بلفظ لا يخص أحدهم كالهاشمية والعلوية ، بل والهاشميين والعلويين ونحوهم مما يفهم إرادة الجنس منه أو هو مبني على التغليب وأما المنتسبون إليه بالأم ففيه خلاف للأصحاب وقد حققنا في كتاب الخمس عدم دخولهم في مثل هذه الأسماء التي هي نحو أسماء القبائل ، وإن قلنا بكونهم أبناء وأولادا حقيقة ، فضلا عن الذرية ونحوهما ، فلا يجزي عليهم الحكم الذي عنوانه ذلك كالخمس ، بخلاف الحكم الذي ـ عنوانه الثاني كالنكاح ، ولعل المرتضى ومن تابعه اشتبه في حكم العنوانين ، لا في الاندراج في الموضوعين فلا حظ وتأمل جيدا والله العالم.
ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف كما في القواعد وكشف الرموز والتذكرة والتحرير والمختلف والإيضاح وجامع المقاصد والروض والمسالك والكفاية على ما حكي عن بعضها ، وقواه بعض ، واستحسنه آخر ، وحكاه في جامع المقاصد عن جماعة ، لأنه المدار في الألفاظ الصادرة من أهله. وقيل : لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا كل ذراع أربعة وعشرون إصبعا من كل جانب وهو حسن بل في غير كتاب نسبته إلى الأكثر ، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى المشهور ، بل في محكي الغنيمة وظاهر التنقيح الإجماع عليه ، بل قيل إنه يلوح أو يظهر من السرائر بل عن موضعين من الخلاف نسبته إلى روايات أصحابنا وإجماعهم ، بل قد افتى به من لا يعمل إلا بالقطعيات كالتقي وابني زهرة وإدريس ، وذكره من عادته التعبير بمتون الأخبار كالمقنعة والنهاية وغيرهما من كتب القدماء ، ولعله غير مناف