إليه ، ولو بالتوكيل والاستيجار ضم إليه الحاكم من يقويه ويعينه على ما كلف به على حسب ما تسمعه في شرح قوله « ولو ظهر من الوصي عجز » الى آخره.
وفي الدروس : إطلاق كون الضم الى الآخر بالعجز ، لا إلى العاجز ، بل عن الكفاية أن ذلك هو الأشهر ، وتظهر الثمرة في وجوب قيام ثلاثة على التصرف في الوصية على الأول ، واثنين على الثاني ، وفي المسالك « إمكان حمل كلامه على العجز بالكلية لا في الجملة ، وهو جيد ، وإلا لأشكل بأن العجز في الجملة لا يخرج الوصي عن الوصاية ، لجواز الوصية إلى العاجز كذلك ابتدأ.
بل عن التذكرة وجامع المقاصد الإجماع عليه ، فكذا في الاستدامة بل أولى من الابتداء بذلك كما هو واضح.
أما لو مات أو فسخ مثلا على وجه ينعزل عن الوصاية لم يضم الحاكم الى الآخر ، وجاز له الانفراد كما عن الأكثر على ما في محكي الشرائع للصيمري والكفاية لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي وشرطية الشركة ـ التي مقتضاها انتفاء المشروط بانتفائها ، فتنتقل الولاية إلى الحاكم ـ مقيدة بحسب العرف والعادة ببقاء كل منهما على قابلية الوصاية ، فكأنه قال : كل وصى على الاشتراك بشرط بقاء كل منهما عي قابلية الوصاية ، ولكن مع ذلك فيه تردد مما سمعت ومن أن ظاهر الشرطية عدم رضى الموصى برأي أحدهما منفردا ، والوصي إنما هما معا ، لا أحدهما منفردا ، فلا بد أن ينضم إليه أمين ، ومن هنا كان ذلك خيرة الفاضل في قواعده ومحكي إرشاده وتحريره والشهيدين ، وفاضل الرياض ، بل هو المحكي عن فخر الدين وجماعة.
إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه ، بعد ما عرفت من تقييد الاشتراط بذلك ، وإلا كان مقتضى ما ذكروه انتفاء وصاية الآخر أيضا ، ضرورة كونها مشروطة بشرط ، والفرض انتفاؤه فيستقل الحاكم بالوصاية ، وبقاء أحدهما كعدمه حينئذ لعدم الاذن له في هذه الحال كما لو تشاحا.