ومن ذلك يعلم الحال فيما فرعه في الرياض على الثانى بعد ان اختاره « من أنه هل للحاكم أن يفوض جميع الولاية الى الثاني منهما بدلا عن الضميمة ، تنزيلا له مقامها ، وجهان : من أن النظر قد صار للحاكم ، فيولي من اختاره ، ومن أن الموصى لم يرض برأي الآخر على الانفراد ، فليس للحاكم تفويض جميع الأمر إليه ، وإلا لزم التبديل المنهي عنه في الشريعة ، وهذا أجود ، بخلاف ما لو حصل لهما معا العجز أصلا ، فإن للحاكم أن ينصب من قبل الموصى ، ولم يرض برأيه منفردا كما مضى ، وهنا قد انقطع نظره لعجزهما وصار النظر إليه ، كملا ، فله نصب من شاء ولو واحدا ـ إذ لا يخفى عليك أن الموصى لم يرض برأي أحدهما إلا مجتمعا مع خصوص الآخر ، فإذا تعذر انتفت الوصاية من رأس ، واستقل الحاكم ، لا أنه يريد انضمامه إلى شخص آخر ، أى شخص يكون ، كي يقوم أمين الحاكم مقامه ، وهو واضح بأدنى تأمل.
ومنه يعلم قوة ما عن الأكثر على ما عرفت ، من تقييد الشرطية بحال الإمكان ، وإلا انفرد الآخر ، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه ، ز والله هو العالم.
وعلى كل حال فـ ( لو شرط لهما الاجتماع والانفراد ) بمعنى أنه قد أذن له في كل منهما كان تصرف كل واحد منهما ماضيا ولو انفرد للاذن وكذا يجوز أن يقتسما المال ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه وفيما في يد صاحبه كما يجوز انفراده قبل القسمة بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، لكون الفرض شمول الاذن ، أما لو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع حينئذ نظر ، من مخالفة الشرط ، فلا يصح ، ومن اقتضاء الاتفاق على الاجتماع صدوره عن رأي كل منهما ، وشرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كل منهما ، وهو حاصل إن لم يكن هنا آكد ، فيكون شرط الانفراد رخصة لا تضييق.
وفي الرياض « وهذا ظاهر العبارة » والروضة « وهو حسن حيث تقوم قرينة على كون اشتراط الانفراد رخصة لا عزيمة ، ومع هذا لو حصل لهما حال الاجتماع نظر مخالف له حاله الانفراد ينبغي القطع بالمنع ، لجواز كون المصيب حالة الانفراد ، ولم يرض الموصى إلا به ».