الوصاية للعاجز ابتداء كما عن التذكرة نسبته إلى أصحابنا ، وفي القواعد وإن ذكر كفاية الوصي واهتدائه إلى ما فوض إليه في شرائطه ، لكنه صرح بإرادة شرطية ذلك في الاستقلال دون أصل الوصية ، وكذا شارحه الكركي.
نعم في الدروس سابعها : أي الشرائط كفاية الوصي ، فلو أوصى إلى هرم يعجز عن التصرف أو إلى مريض مدنف أو إلى سفيه ، ففي بطلانها من رأس ، أو صحتها ويضم إليه الحاكم مقوما نظر ، ينشأ من وجوب العمل بقوله ما أمكن ، ومن عدم الفائدة المقصودة بالوصية ـ لكن قال : ـ ولو عرض العجز في الأثناء ضم الحاكم إليه قطعا ، ولا ينعزل ».
وفيه أن عدم انعزاله بالتجدد ، يقتضي مانعيته في الابتداء ، وأنه يمكن أن يكون العاجز ذا رأي وتدبير ، ولكنه عاجز عن الاستقلال ، فيفوض إليه الموصى أمره لذلك ، ويعتمد في تمام الفعل على نصب الحاكم له معينا لتحصل الفائدة المطلوبة من الوصية ، ويسلم من تبديلها المنهي عنه ، بل قد يفرض غير ذلك من الأغراض والفوائد على وصايته ـ وان كان عاجزا ـ نظرا وتدبيرا فضلا عن عجز المباشرة بنفسه أو بغيره ، وبالجملة عمومات الوصاية وإطلاقاتها تقتضي جواز الوصاية لمثل ذلك ، والأغراض الباعثة عليه كثيرة ، ولا يحتاج إلى تقسيم العجز إلى أقسام ، وكثرة الكلام في تشقيقه على وجه لا فائدة فيه.
انما البحث في أن هذا الضم باعتبار قصور ولايته ، فتكون الولاية التامة مشتركة بينه وبين الحاكم الذي تكون له الولاية خاصة ، بعد فقد الوصي ، أو أن الولاية بتمامها للوصي ، ولكن بضم إليه مساعدا على ما كلف به ، وجهان بل قد يقوى في النظر الثاني لعدم معهودية شركة الحاكم وغيره في الولاية ، بل حال الوصي حال الأب العاجز مثلا ، فان الظاهر عدم شركة الحاكم له ، وان ضم إليه مساعد أيضا ، بل إن لم يقم إجماع على اعتبار الضم من الحاكم ، أمكن القول بوجوبه كفاية على الناس ، للأمر بالمعاونة على البر والتقوى وغيره مما دل على ذلك ، ويكون ذلك هو النكتة في بناء الضم للمجهول في المتن لا ما في المسالك من أنه اتكالا على المعلوم من قيام الحاكم بهذه الوظائف ، ولبيان أنه مع التمكن من الحاكم يقوم عدول المؤمنين مقامه في هذا الضم ، كما يقومون مقامه في غيره من ولاياته.