مورد النزاع ، وإطلاقها وإن شمله ، إلا أنه لا عبرة به ، بناء على ظهور وروده لبيان حكم غيره ، فيكون الخبر بالنسبة إلى مورد النزاع من جواز وصية الوصي إلى الغير فيما أوصى به إليه الموصى وعدمه مجملا محتملا ، لاختصاص الحكم فيه بالجواز مع الشرط بالموضوع المتيقن المجمع عليه ، وهو صورة الإذن فيها لا مطلقا ، وإن كان هو كما ترى ، من صعوبة تطبيق الجواب حينئذ على سؤال.
وقد يحتمل قراءة قبل ظرفا على أن يكون الحاصل أن الوصي الثاني يلزمه القيام بحق الموصى الأول إن كان له قبل الإيصاء إلى الثاني حق على وصيته الأول ، بأن أوصى إليه بالإيصاء إذا حضرته الوفاة ، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يلزمه ، لعدم الحق له حينئذ على الوصي الأول ، بل قد يحتمل غير ذلك مما لا يفيد الخصم ، ولو سلم عدم رجحان شيء مما ذكرناه من الاحتمال بالشهرة ونحوها ، فلا أقل من المساواة المقتضية للإجمال ، المسقط للخبر عن الحجية ، فلا دليل يعتد به للخصم واحتمال الاستدلال له بأنه يكفي في الجواز عموم الوصية الذي يكفي في تناولها عدم النهي عن الموصى عن الإيصاء بعد أن أثبت له حق الوصية الذي لم يعلم ثبوته له على وجه يصح له الإيصاء به وعدمه ، فإذا أوصى شملته العمومات كما في الشك في كل مورد من موارد العقود يدفعه عدم العموم الصالح لمشروعية نحو ذلك مما هو تصرف في مال الغير الموقوف على إذنه ، فهو شبه توكيل الوكيل عن نفسه من غير نص من الموكل على ذلك ، تمسكا بعمومات الوكالة الذي قد علم فساده في محله ، باعتبار معلومية توقف مثل هذا التصرف على الاذن من المالك فلا يشمله العمومات وبعينه آت في المقام ، كما أن به يفرق بينه وبين موارد العقود المشكوك في تناول العقد لها ، وأنه لا يكفي عدم النهي في جواز الإيصاء ، بل لا بد من الاذن ، كما هو واضح بأدنى تأمل في الولي الذي ولايته بحسب توليه غيره إياها ، والفرض عدم خطاب منه يقتضي العموما ، وإلا كان خروجا عن البحث ، فدعوى اقتضاء عموم (١) ( فَمَنْ بَدَّلَهُ ) تناول ذلك كما ترى ، على أن المنساق من الوصية عهد الإنسان فيما يتعلق به ، لا ما يشمل الغير الذي لم يثبت ولايته عليه في هذا المجال ، وبذلك يفرق بين وصاية الأب والجد وبين
__________________
(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨١.