وصاية الوصي ، مضافا إلى ما دل على صحة الوصاية منهما على الطفل مثلا بخلافه.
بقي شيء تقدمت الإشارة إليه في الجملة ، وهو أنه هل يكفي في صحة وصية الوصي بما أوصى إليه وقوع ذلك منه ، حملا لفعل المسلم على الوجه الصحيح الذي هو الاذن له في ذلك ، أو لا بد من ثبوت الإيصاء بذلك بطريق شرعي ، فلا يكفي دعواه ، فضلا عن مجرد فعله ، لأن الشك في الشرط شك في المشروط ، وأصالة الصحة لا تجدي في إثبات شغل ذمة الغير ، وجهان ، بل مقتضى التفصيل في الصحيح المزبور بناء على ما قلناه في مقابلة بالجواز ، الثاني والله العالم.
وعلى كل حال فقد ظهر لك بطلان إيصاء الوصي من دون إذن ، فإذا مات الوصي يكون النظر بعده إلى الحاكم الذي هو ولي من لاولي له ، ونائبه الخاص أو العام.
وكذا لو مات إنسان ولا وصى له ولا ولي إجباري وله أطفال ووصايا وغير ذلك مما يحتاج إلى الوالي كان للحاكم النظر في تركته بالوجوه الشرعية ، بل لعله المراد من الجواز في مثلا المقام ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على ما هو المشهور بين الأصحاب من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك ، للمعتبرة المستفيضة (١) المؤيدة بما دل على الحسبة وحسن الإحسان (٢) ، وولاية المؤمنين بعضهم على بعض (٣) وغير ذلك.
ولكن مع ذلك قال المصنف وغيره وفي هذا تردد بل عن ابن إدريس التصريح بعدم الولاية لهم على ذلك للأصل ، وفيه أنه مقطوع بما عرفت ، بل لا يبعد ثبوت ولاية الفاسق مع عدم العدل ، وإن كان الظاهر تقييدها بما إذا كان المقام مقام الحسبة لا مطلقا ، بل ربما احتمل ذلك في العدل ، وظني أنه لا يخالف فيه ابن إدريس وان نفى الولاية عنهم ، لكن مراده نفيها على حسب ولاية الأب والجد والحاكم ، لا مطلقا ، وحينئذ يرتفع
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١ ـ ٢.
(٢) سورة التوبة الآية ٩١.
(٣) سورة التوبة الآية ٧١.