النزاع على هذا التقدير اللهم أن يمنع تقييد ولاية العدل بالحسبة ، وهو قوي أيضا عملا بإطلاق النصوص الظاهرة في الولاية والنصب التي لا وجه لاحتمال كون ذلك فيها إذنا من الحاكم في بعض الخصوصيات ، ضرورة أنه لا يخفى على من تأملها ظهورها في الاذن العام الذي هو من قبيل الأحكام الشرعية بل من قبيل نصب الفقيه الجامع للشرائط.
ففي خبر إسماعيل بن سعد الأشعري (١) قال : « سألت الرضا عليهالسلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال : نعم ، وعن الرجل يموت بغير وصية ، وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال : إذا كان الأكبر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضى الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك ».
وخبر محمد بن إسماعيل (٢) « قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن ، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج ، قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليهالسلام ، وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ، ولا يوصى إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منها فيبيعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك ، أو مثل عبد الحميد فلا بأس ».
وخبر زرعة (٣) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات ـ وله بنون وبنات صغار وكبار ـ من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس » إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في الأذن لخصوص العدل في تولى ذلك ، ضرورة الفرق بينه وبين غيره من الناس في الحسبة والمعاونة على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.