وهل تصح وصيته في أداء الحقوق التي عليه من ديون ونحوها كما جزم به في المسالك ، بل حكى الإجماع عليه لعدم معارضته للجد في ذلك ، وإن كان لو لم يوص تولى الجد ذلك كما عن التذكرة التصريح به ، لكن ذلك لا يقتضي عدم صحة الوصية بذلك فان الحاكم تكون له الولاية إذا لم ينصب وصيا ، وإن نصب لم يكن له الولاية والورثة الكبار ـ إذا لم يجعل وصيا لوفاء ديونه ـ تولى الورثة ذلك ، وإلا تولاه الوصي عليه هذا.
ولكن في الدروس في المقام « ولو أوصى بإخراج حقوق أو استيفائها كان جائزا ويشكل بأن الاستيفاء ولاية على مال الطفل فلا يملكها الأجنبي ، نعم لو عين المستوفي لتلك الحقوق جاز » وفيه ـ بعد الإغضاء عن مراده في قوله « نعم » إلى آخره ـ ان الاستيفاء ـ وإن كان الظاهر إرادة المال المستوفي ـ ليس ولاية على مال الطفل ، وإن كان الكلى له ، ضرورة أنه لا يتشخص ولا يصير ما لا للطفل إلا بقبض المستحق أو وليه فتوليته على أن يشخص الكلى للطفل ، والظاهر أن له الولاية على ذلك مع وجود الجد ، كما أن له ذلك في الورثة الكبار ، فإن له أن ينصب وصيا على تشخيص ماله من الديون ، ثم دفعه للوارث على وجه لا ضرر فيه عليهم ، بل ومعه إذا لم يرد على مقدار الثلث ، وكذا تشخيص ما عليه من الحقوق بأن ينصب وصيا على دفع ذلك عنه ، على أن ولاية التشخيص بيده على وجه لا ضرر فيه عليهم ، ضرورة كونه أولى من تشخيص مال مخصوص لوفاء دينه ، الذي اعترف هو بجوازه ، مما يشمله عمومات الوصية ، وتسلطه على ماله (١) وغير ذلك مما لا معارض له من النصوص المشتملة على منعه من التصرف في الزائد على الثلث فتأمل جيدا.
بقي شيء وهو أن ظاهر المتن اندراج الوصية في أداء الحقوق تحت القيل ومقتضاه أن هذا تفصيل في موضوع المسألة ، وقد عرفت أنه فرضه في الوصية بالنظر في مال ولده ، وهو لا يشمل مثل ذلك ، اللهم إلا أن يقال : إن ذلك من النظر في مال الولد أيضا ، بناء على انتقال التركة جميعا للوارث ، وان تعلق بها حق الدين فهو من النظر في مال الولد حينئذ ولكن المتجه بناء على ذلك صحة الوصاية على مثل ذلك ، وليس معارضا لولاية الجد التي لم يعلم شمولها لمثل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ إلى ١٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا.