التركة ، ويدخل النقص بها على جميع الورثة ، كل على حسب استحقاقه.
ومن هنا قال المصنف لو قيل : لها أي الزوجة سهم من خمسة عشر كان أولى بل لعله يتعين كما في القواعد وجامع المقاصد والمسالك ، ضرورة أنه مقتضى الضابط السابق الذي هو تصحيح الفريضة أولا ، وهي هنا ثمانية ، للزوجة الثمن سهم ، وللبنت الباقي ، وهو سبعة أسهم ، ويزاد عليها مثل نصيب البنت بالوصية : أي سبعة ، فيكون مجموع التركة خمسة عشر ، هذا كله مع الإجازة.
أما إذا لم يجز الوارث ، فالمسألة من اثنى عشر له الثلث أربعة ، والثمانية بين الزوجة والبنت ، على أصل الفريضة الشرعية ، للزوجة الثمن سهم وللبنت الباقي فرضا وردا ، ولو أجازت أحدهما خاصة ، ففي المسالك ضربت احدى الفريضتين في وفق الأخرى تبلغ ستين ، لأن بين الاثنى عشر ، والخمسة عشر توافقا بالثلث فضرب ثلث إحداهما في الأخرى ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد ، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة ، ذلك نصيبه ، والباقي للموصى له.
وهذا ضابط في كل ما يرد عليك في إجازة البعض ورد الآخرين فلو فرض كون الفريضتين متباينتين ضربت إحداهما ونصيب من أجاز من مسألة الإجازة في مسألة الرد ونصيب من مسألة الرد في مسألة الإجازة ، فلو كان المجيز البنت فنصيبها ، من مسألة الإجازة عشر تضربها في أربعة وفق مسألة الرد : تبلغ ثمانية وعشرين ، فهو نصيبها من الستين ، وللزوجة واحد من اثنى عشر في مسألة الرد تضربه في وفق مسألة الإجازة ، وهو خمسة من خمسة عشر ، تبلغ خمسة ، فهي نصيبها من الستين ، والباقي وهو سبعة وعشرون للموصى له ، ولو كان المجيز هو الزوجة ضربت نصيبها من مسألة الإجازة ، وهو واحد في أربعة وفق مسألة الرد ، فلها أربعة ، ونصيب البنت من مسألة الرد وهو سبعة من اثنى عشر في وفق مسألة الإجازة وهو خمسة تبلغ خمسة وثلاثين ، والباقي هو أحد وعشرون للموصى له ، فله مع إجازتها ثمانية وعشرون ، وللبنت كذلك ، وللزوجة أربعة ، ومع ردهما عشرون وللبنت خمسة وثلاثون ، وللزوجة خمسة ، ومع إجازة إحداهما يأخذ الموصى له التفاوت ، ولو انعكس الفرض : بأن أوصى له بمثل نصيب الزوجة وأجاز فللموصى له التسع ، لأنك تزيد نصيب