الإنصاف معلومية عدم إرادته ذلك ، كما أن الانصاف عدم ظهور الأدلة فيما يشمل ذلك ، وإن لم يعلم استناد الموت إليه ، وقد ذكرنا تمام الكلام في كتاب الحجر.
لكن قد يقال : هنا أن مقتضى الأدلة الخروج عن الثلث بأحد أمرين.
أحدهما : المرض الذي يموت به سواء كان مخوفا أم لا.
وثانيهما : حال حضور الوفاة ، وإن لم يكن بمرض سابق بل كان تنجيزه في حال نزعه ، وتشاغله بخروج روحه ، إن لم يكن إجماع على خروج ذلك من الأصل ، كما عساه يظهر مما سمعته سابقا من جامع المقاصد ، وإلا كان المتجه تقييد إطلاقات المريض ، به ، فيختص الخروج من الثلث بما إذا كان عند حضور الوفاة عرفا ، ولعله شمل ما عدا الأمراض المزمنة التي تستمر سنين ، فان الخروج من الثلث فيهما مختص بما إذا قرب موته بها عرفا ، خصوصا من الأصل لا الثلث ، ومنه يعلم الوجه فيما ذكره المصنف بقوله أما وقت المراماة في الحرب وامتزاج الطائفتين للقتال ، مع تساويهما أو تقاربهما في التكافؤ ، بل الظاهر عدم اعتبار الامتزاج كما هو ظاهر المتن خصوصا في المراماة بالرصاص ونحوه.
نعم في المسالك لو كانت إحداهما قاهرة لكثرتها أو قوتها ، والأخرى منهزمة مع أنه قد يقال : يتحقق الخوف أيضا في بعض أفراد ما فرض سيما مع الثبات.
والطلق للمرأة ، وتزاحم الأمواج في البحر ، فلا أرى الحكم يتعلق بها لتجردها عن إطلاق اسم المرض وفاقا للمشهور بين أصحابنا ، بل في المسالك لم ينقل المصنف ولا غيره خلاف فيه ، بل في جامع المقاصد ما سمعته من الإجماع المزبور ، لكن عن ابن الجنيد إلحاقها بالمرض المخوف ، بل عنه أنه زاد ما إذا قدم لاستيفاء قود أو ليقتل رجما في الزنا ، أو قطع الطريق ، أو كان أسيرا في يد عدو من عادته قتل الأسير ، وغير ذلك مما كان في حالة الأغلب فيها التلف ، وهو كما ترى لا دليل عليه بعد كون المراد من قوله « حضرته الوفاة ، وعند وفاته » حالة مرض ، ولو فرض نزع روحه بقرينة غيرها من النصوص التي تكشف بعضها عن بعض ، خصوصا ما صرح فيها بأن تصرف الصحيح الصادق على مثل الفرض قطعا من الأصل كما هو واضح.