إذا تواتر ولم يمكن منعه فهو مخوف ، لأن من لحقه ذلك أسرع في موته لتجفيفه رطوبات البدن.
نعم ان لم يكن متواترا ، فان كان يوما أو يومين ولم يدم فليس بمخوف لأنه قد يكون من فعل الطعام ، الا أن يقترن به زحير ، وهو أن يخرج بشدة أو بوجع أو تقطيع بمعنى خروجه مقطعا ، وقد يتوهم انفصال شيء كثير ، فإذا نظر كان قليلا ، فإنه حينئذ يكون مخوفا لاضعافه القوة ، وكذا لو كان معه دم ، لأنه يسقط القوة وكذا الإسهال المنتن إذ الذي يمازجه دهنية أو براز أسود يغلي على الأرض ، وفي الأخير انه يكون من هيجان الدم على جميع البدن فينتفخ به البدن مع الحمى أو على بعض البدن فينتفخ به ذلك العضو إلى غير ذلك من كلماتهم المتكثرة في هذا المقام.
والمهم بيان أصل الحكم فإنه لم نعثر فيما وصل إلينا من النصوص على جعل المخوف عنوانا للحكم كي يتجه المباحث المزبورة وغيرها ، وإنما الموجود فيها « حضرته الوفاة ، أو عند وفاته ، والمريض ، وغير الصحيح » ونحو ذلك. ودعوى كون المتيقن فيها المرض المخوف ، فيبقى غيره على الأصول والعمومات كما ترى ، أو عدم صدق المريض على غير المخوف عرفا ، بل هو خاص بالمخوف والحقيقة العرفية مقدمة على غيرها ، وكذا دعوى كون المراد من قوله « عند موته » ظهور أماراته لا نزول الموت قطعا ، على أنه أقرب منه والمراد ظهور أماراته بالمرض لإشعار قوله « المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله » ، بذلك ، وللإجماع على عدم الحجر بغير المرض.
ومن هنا قال المصنف ولو قيل : بتعلق الحكم بالمرض الذي يتفق به الموت سواء كان مخوفا في العادة أو لم يكن لكان حسنا لإطلاق الأدلة ، بل في القواعد أنه الأقرب ، وحينئذ يراد بحضور الوفاة وعند الموت المرض الذي يموت به ، لكن قد يناقش بمنع صدق اسم المرض بوجع السن ونحوه ، وأن اتفق الموت بل لا يكاد يتفق العلم بحصول الموت به عادة ، واحتمال الاكتفاء له ـ بمقارنة الموت له إن لم يعلم كون الموت به ـ مخالف لظاهر العبارة.
نعم ربما كان ذلك ظاهر ما في القواعد « الأقرب عندي أن كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه سواء كان مخوفا أم لا ، فإنه يخرج من الثلث » بل في جامع المقاصد « وإن كان