القبض من غير اشتراط مراجعة الحاكم ، لأن الناظر مقدم عليه ، فإن لم يكن لها ناظر خاص فالقبض إلى الحاكم.
وإن كان قد يناقش بأن لا دليل على اقتضاء نظارته المستفادة من عموم « المؤمنون » ثبوت ولاية له على وجه يكون قبضه لما يوقف على الصرف فيها قبضا عن الموقوف عليه ، اللهم إلا أن يقال : إن مشروعية نظارته تقتضي ذلك ، أو يقال : إن الوقف إنما هو على المصلحة التي تحقق ولايته عليها باشتراط النظارة فيها ، فيكون وليا لها بالنسبة إلى ذلك.
لكن فيه ما عرفت من أن الوقف في ذلك على المسلمين وإن صرف في المصلحة الخاصة لهم ، لعدم قابلية الجهة للوقف عليها ، وحينئذ فاشتراط نظارته فيها لا تقتضي الولاية على المسلمين على وجه يقوم قبضه ما يوقف لإرادة تعميرها ونحوه مقام قبضهم ، فضلا عن أن يكون هو مقدما على الحاكم الذي هو الولي العام ، ولعله لذا وغيره عبر في الرياض عن هذا الحكم بلفظ قالوا مشعرا بعدم الإذعان به.
ولو وقف مسجدا صح الوقف ، ولو صلى فيه واحد بإذنه بنية أنه قبض له ، بل حتى لو كان هو الواحد ، وكذا لو وقف مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها ولو واحدا كذلك لتحقق القبض حينئذ بذلك ، ولعل دليله ما يقال : من الإجماع المستفاد من الإيضاح ، وجامع المقاصد ، وإن كنا لم نتحققه.
نعم ذكره غير واحد من الأصحاب ذكر المسلمات ، فان تم إجماعا وإلا فلا يخفى ما فيه من الإشكال ، ضرورة أنه لا ولاية للفاعل على جميع الموقوف عليهم ، حتى يكون القبض منه بالفعل المزبور قبضا عنهم ، على أنه لم يعتبر أحد منهم في القبض وغيرهما انتفاع القابض بالموقوف فيما وقفه عليه واقفة ، وإلا لا كتفي به في باقي الأوقاف العامة التي قد عرفت أنه لا بد من نصب قيم فيها ، ودعوى الفرق بينهما ـ بأن الوقف فيها على الجهة ، فيكفي قبض واحد من عباد الله بخلاف غيرها من الوقف على الفقراء ونحوهم كما ترى لا تستأهل ردا ، ضرورة أن الوقف هنا على المسلمين أو أخص منهم ، كما في المقبرة الخاصة ، مع أن الفعل المزبور فرع حصول الوقف لا أنه به يتم الوقف وخصوصا في أمثال ذلك من المصالح العامة التي مرجعها للمسلمين بل إن أريد