الشك في حدوث الفعليّة للتكليف ، وذلك لاحتمال تحقّق المسقط خارجا.
المعنى الثاني : هو أنّ المسقطيّة تعني إناطة بقاء الوجوب بعدم المسقط ، فالوجوب معلوم الحدوث إلاّ أنّ الشك في رافعيّة المسقط ـ لو حدث ـ للوجوب ، وذلك كأن يقول المولى « تجب العقيقة على كلّ مكلّف إلاّ إذا ذبح هديا في الحج ، فإن وجوب العقيقة يسقط عنه » فيكون حينئذ عدم ذبح الهدي قيدا في بقاء الوجوب للعقيقة.
ويمكن التنظير لهذه الحالة بما لو اعتبرنا السفر رافعا لوجوب الصوم في نهار شهر رمضان ، فوجوب الصوم معلوم الحدوث في أوّل النهار إلاّ أنّه لو اتّفق أن سافر المكلّف قبل الزوال فإنّ وجوب الصوم يرتفع ؛ وذلك لأنّ عدم السفر أخذ قيدا في بقاء الفعليّة لوجوب الصوم ، ومن هنا لو شكّ المكلّف في تحقّق السفر منه فإنّ ذلك يساوق الشك في بقاء وجوب الصوم.
وكيف كان فقد ذهب المشهور إلى جريان أصالة الاشتغال عند الشك في تحقّق المسقط ؛ وذلك لكون التكليف معلوم الحدوث ، فلابدّ من إحراز الخروج عن عهدة ذلك التكليف المعلوم ، فهو نظير الشك في الامتثال بعد العلم بتنجّز التكليف ، فإنّه لا إشكال في جريان أصالة الاشتغال ؛ وذلك لأنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
فالمكلّف حينما يكون عالما بوجوب العقيقة ويشك بعد ذلك في حدوث المسقط ـ وهو ذبح الهدي ـ فإنّ ذلك لا يبرّر سقوط الوجوب بعد ما علم بمسؤوليته عن امتثاله ، نعم لو أحرز وجود المسقط فإنّ ذلك يوجب سقوط الوجوب عن العقيقة أمّا مع عدم العلم بتحقّق ذبح الهدي منه فإنّ الشغل اليقيني بوجوب العقيقة يستوجب إفراغ الذمّة عن ذلك الوجوب