أما لو قلنا بعدم جريان البراءة فلا موجب لنفي استحباب الاحتياط بترك النوم بين الطلوعين.
الثالث : لو شك في شرطيّة أو جزئيّة شيء في مركب عبادي مستحب ، كما لو شك في جزئيّة السورة في النافلة أو شك في شرطية تكرار اللعن في زيارة عاشوراء.
فإن قلنا بجريان البراءة فإنّ ذلك يقتضي نفي جزئية ذلك الجزء للمركّب العبادي ، ونفي اشتراط استحباب المركّب العبادي بذلك الشرط المشكوك.
أمّا مع القول بعدم الجريان فإنّ استحباب الاحتياط ـ بإتيان ما يشك في جزئيته وإيجاد ما يشك في شرطيّته ـ باق على حاله لعدم وجود ما يوجب رفعه.