مطلقة وليست معلّقة ، حيث إنّ من الواضح أنّ المنجّزية لو كانت معلّقة على عدم الترخيص لما كان الترخيص في تمام الأطراف مستحيلا وذلك لأنّه في مثل هذا الفرض لا يكون الترخيص منافيا لمنجزية العلم الإجمالي ؛ إذ أنّ المنجّزية مقيدة بعدم الترخيص فإذا ورد الترخيص انتفى قيد المنجّزيّة فيكون الترخيص ـ بتعبير آخر ـ رافعا لموضوع المنجّزية ، إذ أنّ موضوعها عدم الترخيص فيكون ثبوت الترخيص ـ معدما لموضوعها ، وبهذا يتضح أنّ هذا الدليل ليس إلاّ مصادرة.
الدليل الثاني : هو استحالة عروض اللزوم والترخيص على موضوع واحد حيث يلزم منه اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد.
وأمّا كيف يلزم من القول بإمكان الترخيص في تمام الأطراف اجتماع حكمين متنافيين على موضوع واحد؟ فهو لأنّ العلم الإجمالي يعني القطع بوجوب المعلوم بالإجمال فإذا رخّص المولى في ترك تمام الأطراف فهذا يعني الترخيص في ترك امتثال الوجوب لمتعلّق المعلوم بالإجمال ، ومؤدى ذلك هو اجتماع الوجوب ـ والذي هو إلزامي ـ مع الترخيص على موضوع واحد وهو المعلوم بالإجمال.
وهذا الدليل يختلف عن الدليل الأول من جهة أنّ الدليل الأول متكىء على تقبيح العقل للترخيص في المعصية.
وأمّا الدليل الثاني فمنشؤه هو حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين ، فالأول إذن من مدركات العقل العملي والثاني من مدركات العقل النظري.
والجواب : هو أنّ هذا الدليل إنّما يتم لو كان الحكم بوجوب المعلوم بالإجمال والترخيص في ترك تمام الأطراف متواردين على موضوع واحد ،