بطهور » (١) فإنّ الطهارة قيد وشرط لنفس الصلاة والتي هي متعلّق الأمر بالصلاة ، وهذا النحو من الشروط هي التي تكون مجرى لأصالة البراءة في حال الشك في شرطيتها ؛ لأنّ مآل الشرط فيها إلى تحصيص الواجب بحصة خاصة وهي الواجدة للشرط فيكون الواجب هو ذات المشروط مع التقيّد بالشرط.
ومن الواضح أنّه في حالات الشك في شرطيّة الطهارة يكون لنا علم تفصيلي بوجوب ذات المشروط ـ وهي الصلاة ـ وشك بدوي في وجوب الأكثر ـ وهو التقيّد بالطهارة ـ فتجري البراءة عنه.
وهناك شروط ترتبط بموضوع الحكم كقوله عليهالسلام « اشتر فحلا سمينا للمتعة » (٢) فإنّ موضوع الحكم بوجوب الهدي هو الفحل ، وقد اشترط في الفحل أن يكون سمينا ، فهذا قيد راجع إلى موضوع الحكم ، فلو شك في شرطية ذلك فما هو الأصل الجاري في مثل هذه الحالة؟
قد يقال بعدم جريان البراءة؟ وذلك لأنّ تقييد الموضوع بقيد لا يؤول إلى الأمر بالتقيّد ، إذ أنّ اتصاف الموضوع بالقيد ليس من المأمور به ، إذ أنّ المأمور به هو متعلّق الحكم لا موضوعه بل قد لا تكون قيود الموضوع مختارة للمكلّف كما لو قال المولى : « أعتق رقبة مؤمنة » ، فإنّ اتّصاف الرقبة بالإيمان ليس اختياريا للمكلف ، نعم الإعتاق اختياري إلاّ أنّه ليس موضوع الحكم وإنّما هو متعلّق الحكم.
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب الوضوء ح ٣.
(٢) معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام الوسائل باب ١٢ من أبواب الذبح ح ٧.