بالحدوث ، فإنّ الحدوث أمارة على البقاء بقطع النظر عن اليقين به ، غايته أنّ اليقين يثبت أنّ الحدوث قد وقع خارجا.
فالصحيح أن يعرّف الاستصحاب ـ لو كنّا نبني على أماريته ـ بالحدوث ، أي أنّ الاستصحاب هو أمارية الحدوث على البقاء.
الإيراد الثاني :
إنّ الاستصحاب بناء على كونه أمارة أو بناء على كونه أصلا عمليّا لا ينتج إلا حكما ظاهريا ، إذ أنّ حجيته على المبنيين إنّما هي في طول العلم بالحكم الواقعي ، وإذا كان كذلك فيمكن تعريف الاستصحاب بما يتناسب مع أماريته وبما يتناسب مع اعتباره أصلا ، وذلك بأن يكون التعريف مشتملا على الحيثية المشتركة وهي منتجيته للحكم الظاهري ، فهو بناء على كونه أمارة فهو يكشف عن الحكم الشرعي الظاهري وبناء على كونه أصلا عمليّا فهو يحدّد وظيفة المكلّف في ظرف الشك المسبوق بالعلم ، وهذه الوظيفة من الأحكام الظاهرية كما هو واضح.
وبهذا اتّضح أنّ الحيثية المشتركة بين المبنيين وهي المنتجية للحكم الظاهري صالحة لأن تكون مركزا في تعريف الاستصحاب على المبنيين ولا يلزم أن يؤخذ في تعريف الاستصحاب حيثية الكشف أو حيثية الوظيفة المحضة.
الإيراد الثالث :
إنّه لا نقبل دعوى عدم وجود تعريف جامع لتمام المباني المختلفة في تحديد هوية الاستصحاب ، فإنّه بالإمكان تعريفه « بمرجعية الحالة السابقة بقاء » بمعنى أنّ المكلّف إذا كان على يقين بالحدوث فإنّه يمكن أن يعوّل على