يكون التعبير ببقاء اليقين يساوق التعبد ببقاء آثاره والتي هي التنجيز والتعذير ، إذ أنّه لا يبقى معنى محصلا من النهي عن نقض اليقين إلاّ ذلك بعد أن كان النهي عن نقض اليقين الحقيقي مستحيلا.
ثم إنّه إذا كان المنهي عنه هو رفع اليد عن آثار اليقين والتي هي التنجيز والتعذير فهذا يقتضي عدم شمول التعبد بالاستصحاب للحالات التي لا يكون الاستصحاب فيها مقتضيا للتنجيز أو التعذير.
وبهذا يتضح ما هو المبرّر لركنية هذا الركن وكيف أنّ الاستصحاب يجري في تمام الحالات التي يكون فيها الاستصحاب موجبا للتنجيز أو التعذير كاستصحاب الحكم أو عدم الحكم أو استصحاب الموضوع أو المتعلّق أو قيود الحكم أو قيود المتعلق « الواجب ».
ثم إن هنا أمرا لا بدّ من التنبيه عليه : وهو أنّ مرادنا من لزوم كون الاستصحاب موجبا للتنجيز أو التعذير إنما هو بلحاظ البقاء لا بلحاظ الحدوث ، فإذا كان استصحاب بقاء المتيقن موجبا للتنجيز أو التعذير فإنّ هذا كاف في تصحيح جريان الاستصحاب.
وبيان ذلك :
إنّ المتيقن الذي يراد استصحابه في ظرف الشك في بقائه له أربع حالات :
الحالة الأولى : أن يكون لحدوثه أثر عملي ولبقائه أثر عملي ، ومثاله ابتداء النهار من أيام شهر رمضان ، فإن لابتداء النهار ـ وهو الحدوث ـ أثر عملي وهو تنجّز الصوم على المكلّف ولبقائه أثر عملي وهو وجوب الاستمرار على الصوم ، وفي مثل هذه الحالة لا ريب في جريان