تفاصيل الأحكام يحصل الاطمئنان بعدم إرادة المعنى المذكور ، وبهذا يتعيّن أن يكون المراد من الموافقة هو عدم المخالفة لكتاب الله جلّ وعلا.
وأمّا المراد من المخالفة لكتاب الله جلّ وعلا :
فهي محتملة لمعنيين :
المعنى الأول : المخالفة لكتاب الله تعالى بنحو التباين بحيث لا يمكن الجمع العرفي بين مؤدى الخبر وبين النص القرآني ، كما لو كان مؤدى الخبر هو حليّة شرب الخمر.
وهذا المعنى غير مراد حتما ، إذ أنّ فرض الكلام هو واجديّة الخبر لشرائط الحجيّة لولا التعارض وتكون المخالفة لكتاب الله تعالى هي الوسيلة للتعرّف على الخبر الحجة في حالات التعارض ومع افتراض كون المخالفة بمعنى التباين التام بين مؤدى الخبر ومؤدى النص القرآني لا يكون الخبر واجدا للحجيّة من أول الأمر ، إذ أنّ شرط الحجيّة للخبر هو عدم منافاته للنص القرآني ، فكلّ خبر حتى ولو لم يكن له معارض إذا كان مخالفا لكتاب الله عزّ وجلّ بهذا النحو من المخالفة يكون ساقطا عن الحجيّة فلا يكون مكافئا للخبر الآخر حتى يتحقق التعارض.
المعنى الثاني : أن يكون المراد من المخالفة هي المخالفة التي يمكن معها الجمع العرفي كما لو كان النص القرآني عاما وكان خبر الثقة خاصا أو كان النص القرآني محكوما أو مورودا وكان خبر الثقة حاكما أو واردا.
ومن الواضح أنّه لولا التعارض بين الخبر المخالف بهذا النحو من المخالفة وبين الخبر الآخر لكان الخبر المخالف تام الحجية فيصلح لتقييد وتخصيص عمومات الكتاب ويصلح أن يكون قرينة على المراد الجدّي من