خلف كون هذه القيود هي الموجبة لتحقق الفعلية للحكم ؛ إذ أنّ هذه المقدمات واقعة في رتبة العلة لفعليّة الحكم فلا يعقل أن يترشح الوجوب من الحكم إليها إذ أنّ هذا يعني أنّ الحكم « الوجوب » فعلي قبل تحقّق مقدّماته خارجا ، وهذا خلف الفرض والذي هو توقف فعليته « المجعول » على وجود مقدّماته خارجا.
وهناك حالة ثالثة تكون فيها القيود راجعة إلى الحكم وإلى متعلّق الحكم ، أي أنّ هذه القيود في الوقت التي تكون قيودا للوجوب هي قيود للواجب. وهنا أيضا لا يكون المكلّف مطالبا بتحصيل هذه القيود ؛ وذلك لعدم فعلية الوجوب قبل تحقّق القيود ، فلا يترشّح عن الوجوب ما يقتضي وجوب مقدماته.
وبعبارة أخرى : لمّا كانت فعليّة الوجوب منوطة بتحقّق مقدّماته فهذا يقتضي عدم وجود الفعليّة قبل وجود المقدّمات ، ولو اتّفق حصول المقدّمات فإنّ الوجوب وإن أصبح فعليّا إلاّ أنّه لا يمكن أن يترشّح عنه وجوب للمقدّمات أيضا ؛ وذلك لأنّه تحصيل للحاصل ، نعم في مثل هذا الفرض ـ وهو تحقّق الفعليّة للوجوب بعد تحقّق مقدّماته ـ يكون المكلّف مخاطبا ومطالبا بالإتيان بالواجب مقترنا بالقيد ، أي أنّه متى ما تحقق الوجوب لتحقّق قيده يكون المكلّف ملزما بتحصيل الواجب وهو الحصة الواجدة للقيد.
وبما ذكرناه يتّضح أنّ للقيود ثلاثة أنحاء كل نحو يقتضي حكما خاصّا :
النحو الأوّل : هو رجوع القيد للحكم « الوجوب » وهذا يقتضي