النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام أنهم كانوا يصلّون الظهرين عند المثل والمثلين ، وبعد ضم ذلك إلى ما هو المحكي عنهم عليهمالسلام أيضاً من أنهم كانوا يوصلون النافلة بالفريضة ينتج اتساع الوقت وامتداده إلى المثل والمثلين تحفظاً على ما بينهما من التواصل.
وفيه أوّلاً : أن المواصلة المدعاة غير ثابتة ، ومن الجائز أنه صلىاللهعليهوآله كان يصلي النافلة في داره عند الذراع أو الذراعين ثم يخرج إلى الفريضة عند المثل أو المثلين ، فالدعوى المزبورة غير بينة ولا مبينة.
وثانياً : أن المستفاد من جملة من الروايات التي منها نفس الصحيحة المتقدمة أنه صلىاللهعليهوآله كان يصلي عند الذراع والذراعين بدلاً عن المثل والمثلين. إذن فلم يثبت شيء من الدعويين المبني عليهما الاستدلال.
ثالثها : الإطلاقات المتضمنة للأمر بالنافلة من غير تقييد بالذراع أو الذراعين وهي على طائفتين.
إحداهما : ما تضمن تعدادها وأنها ثمان ركعات للظهر ، وثمان للعصر ، أو أنها أربع ركعات بعد الظهر ، وأربع قبل العصر حسب اختلاف ألسنتها.
ثانيتهما : النصوص المتضمنة أنه لا حدّ للنافلة إن شاء طوّل وإن شاء قصّر كصحيحة منصور وغيره « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت » (١) ونحوها غيرها مما عقد لها في الوسائل باباً. فان مقتضى إطلاق الطائفتين امتداد الوقتين إلى المثل والمثلين.
وفيه أوّلاً : أنّ النصوص المزبورة بطائفتيها لم تكن بصدد البيان من ناحية الوقت بوجه لينعقد لها الإطلاق ، بل هي إما وردت لبيان تعداد النوافل أو لبيان وقت الفرائض ، وأنه بمجرد الزوال يدخل وقت الظهرين وأنه لا مانع من
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٣١ / أبواب المواقيت ب ٥ ح ١.