من بلوغه فعلم بأصل وجوب الصلاة ولم يعلم بالترتيب فإنه يحكم حينئذ بصحة صلاته لحديث لا تعاد ، لكنه خارج عن محط كلام الماتن.
وأما لو كان الإخلال عن غفلة أو نسيان ، فان كان التذكر في الأثناء فسيأتي حكمه في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى. وإن كان بعد الفراغ فلا إشكال في الصحة إن كان في الوقت المشترك سواء أكانا متساويين في العدد كالظهرين تماماً أو قصراً أم مختلفين كالعشاءين ، لحديث لا تعاد الحاكم على دليل شرطية الترتيب والموجب لاختصاصها بحال الذكر.
نعم ، في صورة التساوي هل يكون المأتي به عصراً مقدّماً فيجب عليه الإتيان بالظهر بعد ذلك كما عليه المشهور ، أو أنه يحسب ظهراً فيعدل بنيته إليها ثم يأتي بالعصر بعد ذلك كما اختاره الماتن في مبحث الأوقات (١) وورد به النص الصحيح؟ فيه خلاف قد تقدم (٢) مبني على سقوط الرواية الصحيحة بإعراض الأصحاب عن الحجية وعدمه ، وقد عرفت أن الأقوى عدم السقوط كعدم الجبر بالعمل.
وكيف ما كان ، فطريقة الاحتياط غير خفية ، فيعدل بنيته إلى الظهر ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة كما أشار إليه السيد الأُستاذ في تعليقته الشريفة.
وأما إن كان في الوقت المختص بالأُولى فتبتني الصحة وعدمها على ثبوت وقت الاختصاص بالمعنى المعروف ، أعني عدم صلاحية الوقت في حد ذاته لإيقاع الشريكة فيه وعدمه.
فعلى الأول يحكم بالبطلان ، للإخلال بالوقت الذي هو من مستثنيات حديث لا تعاد ، فهو كما لو أوقع الظهر بتمامها قبل الزوال نسياناً الذي لا إشكال في بطلانه.
__________________
(١) العروة الوثقى ١ : ٣٧٥ / ١١٨٢.
(٢) في ص ٢٠٤.