[١٢١٧] مسألة ٩ : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لاتيانها فتذكر في الأثناء عدل إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فإن الأحوط حينئذ إتمامها (*) عشاءً ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب (١).
______________________________________________________
وعلى الثاني كما هو الصحيح فحيث إن الوقت في حد ذاته صالح لكل من الظهر والعصر كما يفصح عنه قوله عليهالسلام : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه » (١) غير أن مقدار أربع ركعات من أول الوقت يختص بالظهر ، بمعنى عدم جواز مزاحمة الشريكة معها اختياراً رعاية للترتيب ، فلو أخل به نسياناً فحيث لا مزاحمة حينئذ فالصلاة محكومة بالصحة ، لوقوعها في وقتها الصالح لها ، فلا نقص فيها من ناحية الوقت ، وإنما النقص من حيث فقد شرط الترتيب الساقط بحديث لا تعاد.
هذا كله فيما إذا وقعت الثانية بتمامها في وقت الاختصاص ، وأما إذا وقع مقدار منها في وقت الاشتراك ، كما لو وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب حيث إن الركعة الأخيرة تقع في الوقت المشترك لا محالة ، فينبغي الجزم حينئذ بالصحة حتى على القول بثبوت وقت الاختصاص ، بناءً على العمل برواية إسماعيل بن رياح المتقدمة (٢) كما يراه الماتن تبعاً للمشهور ، إذ لا يزيد الفرض على ما لو شرع في الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل في الأثناء بحيث وقع جزء منها بعد الزوال ، المحكومة بالصحة بمقتضى الرواية المزبورة فما ذكره في المتن من الاحتياط بالإعادة في هذه الصورة غير ظاهر الوجه.
(١) إذا أخل في الترتيب فيما يعتبر فيه كالظهرين والعشاءين غفلة أو
__________________
(*) والأظهر جواز قطعها والإتيان بها بعد المغرب.
(١) الوسائل ٤ : ١٣٠ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ٢١.
(٢) في ص ٣٧٠.