نسياناً أو معتقداً للإتيان وتذكر في الأثناء فإمّا أن يكون ذلك قبل التجاوز عن الحد المشترك بين الصلاتين ، بأن لم يأت بعدُ بجزء زائد على الفريضة السابقة أصلاً كما لو كان التذكر في صلاة العصر أو في العشاء قبل القيام إلى الركعة الرابعة أو يكون بعده ، وعلى الثاني فإمّا أن يكون قبل الدخول في الركن أو يكون بعده كما لو تذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة ، فالصور ثلاث :
أما في الصورة الاولى : فلا إشكال في الصحة وأنه يعدل عما بيده إلى الفريضة السابقة ، وقد ورد به النص الصحيح ، قال عليهالسلام في صحيحة زرارة : « وإن ذكرت أنك لم تصل الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر » (١).
وأما في الصورة الثانية : فالمشهور هو الصحة أيضاً والعدول إلى السابقة ، لكن الشأن في مستنده ، فإن الصحيحة المزبورة قاصرة الشمول لهذه الصورة ، لاختصاص موردها بعدم التجاوز عن الحد المشترك.
ورواية عبد الرحمن : « إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فاذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي .. » إلخ (٢) وإن كانت بإطلاقها شاملة للمقام ، فان قوله : « بدأ بالتي نسي » الظاهر في إرادة العدول يشمل صورتي التجاوز القدر المشترك وعدمه ، لكنها ضعيفة السند بـ ( معلى بن محمد ) وقد حاول شيخنا النوري قدسسره (٣) توثيقه بذكر أُمور لا يعبأ بشيء منها بعد تصريح النجاشي (٤) بضعفه في حديثه ومذهبه ، ومنه تعرف أنه لا ينفع وجوده في أسناد كامل الزيارات. وكذا تفسير القمي بعد معارضته بالتضعيف المزبور (٥).
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٩١ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٢.
(٣) خاتمة المستدرك ٥ : ٣٢٣ / ٣١٨.
(٤) رجال النجاشي : ٤١٨ / ١١١٧.
(٥) لكنه اختار دام ظله في المعجم وثاقته لاحظ المجلد ١٩ : ٢٨٠ / ١٢٥٣٦.