بناءً على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها (١). وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة (*) في الأثناء (٢) في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان
______________________________________________________
ومنها : رواية أبي بصير : « .. على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ... » إلخ (١) بالتقريب المتقدم ، ولكنها أيضاً ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني.
ومنها : مرسلة الصدوق قال « وقال النبي صلىاللهعليهوآله : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار » (٢) ورواها البرقي أيضاً مرسلاً (٣) وضعفها ظاهر.
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب : « ... ولا يصلح للمرأة إذا حاضت إلا الخمار » (٤) وهي ضعيفة أيضاً عند القوم بالحكم بن مسكين الواقع في الطريق ، وإن كان ثقة عندنا لوجوده في أسناد كامل الزيارات (٥).
فالعمدة في مستند المسألة ما عرفت من الإجماع والتسالم.
(١) وهو الأظهر على ما مرّ مراراً في مطاوي هذا الشرح ، وأمّا على التمرينية فلا أمر شرعاً ولا عبادة حتى يتكلّم حول اعتبار شيء فيها وعدمه ، وإنّما هي صورة العبادة ، فهي سالبة بانتفاء الموضوع ، ولأجله خصّ الماتن عدم الوجوب بذاك المبنى. ولم يكن بصدد التحديد ليورد عليه بأنّ إلحاق الصبية بالأمة لا يتوقف على الشرعية كما لا يخفى.
(٢) وقد عرفت منّا ما هو الحال فيها ، فيجري هنا أيضاً لاتحاد الأدلّة في
__________________
(*) مرّ حكمها آنفاً.
(١) الوسائل ٤ : ٤٠٩ / أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٣.
(٢) الوسائل ٤ : ٤٠٦ / أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣١.
(٣) المحاسن ١ : ٧٦ / ٣٦ [ وفيه : الجارية بدل المرأة ].
(٤) الوسائل ٤ : ٤٠٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٢ [ في المصدر : للحرّة بدل « للمرأة » ].
(٥) ولكنّها أيضاً ضعيفة ، لعدم كون الرجل من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.