طريق معتبر.
ومن الغريب ما عن كشف اللثام من أنّ الخبر يقرب من التواتر (١). فإنّه لم يبلغ حدّ الاستفاضة فضلاً عن التواتر ، لما عرفت من أنّ ستة منها رواها شخص واحد وهو العياشي. ولنفرض أنّه رواها بأجمعها عن طريق صحيح فانّ غايتها أنّها معتبرة لا متواترة ، إذ يشترط في التواتر تعدّد الرواة في كلّ طبقة كما لا يخفى.
على أنّها في أنفسها لا تخلو عن غرابة ، حيث لم تذكر ولا واحدة منها في الجوامع الفقهية ، فلم يذكرها المشايخ الثلاثة في شيء من الكتب الأربعة ، هذا بحسب السند.
وقد ناقش صاحب الجواهر (٢) في دلالتها أيضاً بأنّ الطواف عارياً لا يلازم كشف العورة ، فإنّ بينهما عموماً من وجه ، فقد يطوف عارياً ساتراً لخصوص عورته ، وقد يطوف لابساً مع كشفها ، فالمنع الوارد في النص لا يكشف عن لزوم الستر.
ثم أجاب بما هو الصواب من أنّ المراد من العراء في هذه النصوص ستر (٣) العورة للإجماع على صحة الطواف عارياً مع سترها. فلا قصور فيها من ناحية الدلالة ، هذا.
وربما يستدلّ لاعتبار الستر بما ورد من أن « الطواف بالبيت صلاة » (٤) فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ومنه الستر.
وفيه : أنّ هذا الحديث نبوي ، ولم يرد من طرقنا ، فلا يمكن الاعتماد عليه.
نعم ، يمكن الاستدلال لذلك بمصحح يونس بن يعقوب قال « قلت
__________________
(١) كشف اللثام ٥ : ٤٠٨.
(٢) الجواهر ١٩ : ٢٧٨.
(٣) كذا في الجواهر ، لكن العبارة لا تخلو عن نوع من المسامحة كما لا يخفى.
(٤) سنن البيهقي ٥ : ٨٥ ، ٨٧.