والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره (١) لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب ، خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضاً.
______________________________________________________
حسبما تقدم. وقد عرفت ما فيه.
وعليه فالناسي للغصب إن لم يكن هو الغاصب فلم يصدر منه أيّ محرم حتى واقعاً بمقتضى حديث الرفع ، فلا خلل في صلاته بوجه ، وإن كان هو الغاصب فالفعل وإن صدر منه مبغوضاً ومستحقاً للعقاب إلا أنّ غاية ما في الباب الإخلال بالشرط أعني الستر فكأنّه صلّى عارياً ناسياً ، إذ لا يزيد عليه بشيء ، ومثله محكوم بالصحة بمقتضى حديث لا تعاد. فالأقوى وفاقاً للمتن هو الحكم بالصحة في كلتا الصورتين (١) بمناطين حسبما عرفت.
(١) كما عرفت الحال في ذلك.
__________________
(١) هكذا أفاده ( دام ظله ) في بحثه الشريف ، ولكنّه عدل عنه في الطبعة الأخيرة من تعليقته الأنيقة وحكم بالبطلان في الصورة الثانية [ لاحظ التعليقة فإنها موافقة لما ذكره هنا ] نظراً إلى أنّ الإخلال لو كان من ناحية الشرط فقط لتمّ ما أُفيد ، إلا أنّ هناك جهة أُخرى للفساد وهي الصدور على صفة المبغوضية الموجبة للالتحاق بالعالم العامد كالتحاق الجاهل المقصّر به. ومن البيّن أنّ الحديث لا يتكفّل لرفع هذه النقيصة ، إذ لا يوجب قلب المبغوض إلى المحبوب ، ولا جعل الحرام الواقعي مصداقاً للواجب كما لا يخفى.
وبعبارة اخرى : الحديث ناظر إلى نسيان يكون المصلّي معذوراً فيه فلا يشمل المقام ، ومعه لا مناص من البطلان.
أقول : هكذا أفاده ( دام ظله ) في وجه العدول ، ولقائل أن يقول : إما أنّ المبغوضية مانعة أو أنّ المقربية شرط زائداً على الستر ، ومهما كان الأمر فهذه اعتبارات ملحوظة في الصلاة يكون الإخلال بها كغيرها مما عدا الخمسة مشمولاً لإطلاق الحديث المتكفّل للتصحيح من كل خلل ما عداها ، وأمّا تقييد النسيان بما كان عن عذر فيدفعه إطلاق الحديث أيضاً. وقياسه بالجاهل المقصر مع الفارق ، إذ الحديث غير قاصر الشمول له في حدّ نفسه ، وإنّما خرج عنه لقرينة خارجية مفقودة في المقام ، وهي لزوم حمل الإعادة في جواب أسئلة الرواة على الفرد النادر وهو العالم العامد حسبما أفاده ( دام ظله ) غير مرّة.