ديناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق » (١).
وفيه أوّلاً : أنّ السند ضعيف بالإرسال ، وبصالح بن أبي حماد فإنّه لم يوثق بل ربما يستشعر ضعفه من النجاشي حيث قال : إنّ حديثه يعرف وينكر (٢) بل قد ضعّفه ابن الغضائري صريحاً (٣). نعم روى الكشي عن علي بن محمد أنّه قال فيه : إنّه خيّر أو مؤمن (٤) ولكن الراوي لم يوثق. والعمدة أنّ الرجل لم يثبت توثيقه ، وهو كافٍ في الضعف.
وثانياً : أنّ موردها القرض ، ويمكن القول بأنّ فيه خصوصية وهي أنّه تمليك بالضمان لا مبادلة مال بمال ، ولعلّ ذلك يتنافى مع قصد عدم الأداء ، فكيف يمكن التعدّي إلى البيع ونحوه من المبادلات مع وضوح لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على مورد قيام النص.
ثانيتهما : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أيّما رجل أتى رجلاً فاستقرض مالاً وفي نيّته أن لا يؤديه فذلك اللصّ العادي » (٥).
وفيه : مضافاً إلى ضعف السند ، لضعف طريق الصدوق إلى أبي خديجة سالم ابن مكرم الجمال ، ولا أقل من أجل اشتماله على محمد بن علي الكوفي (٦) ولم يوثق ، أنّ الدلالة قاصرة ، فإنّها وإن كانت واضحة في موردها إلا أنّها أخص من المدعى من وجهين :
أحدهما : الاختصاص بالقرض ، فلا تشمل غيره كما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٣٢٨ / أبواب الدين والقرض ب ٥ ح ٢.
(٢) رجال النجاشي : ١٩٨ / ٥٢٦.
(٣) حكاه عنه في الخلاصة : ٣٥٩ / ١٤١٧.
(٤) رجال الكشي : ٥٦٦ / ١٠٦٨.
(٥) الوسائل ١٨ : ٣٢٩ / أبواب الدين والقرض ب ٥ ح ٥ ، الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٥.
(٦) الفقيه ٤ ( المشيخة ) : ٧٩.