والسمور ، قال : فصلّ في الفنك والسنجاب. فامّا السمور فلا تصلّ فيه » (١).
ولعلّ السؤال في قوله عليهالسلام : « أيّ الفراء » من أجل أنّ لهذه الكلمة إطلاقين : أحدهما : اللباس المعروف الذي هو شيء كالجبة يبطن من جلود بعض الحيوانات. والثاني : حمار الوحش ، ومنه المثل المعروف : كلّ الصيد في جوف الفراء. فأجاب بأنّ المراد هو الأول المتخذ من السنجاب ونحوه.
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب ، فقال : لا بأس بالصلاة فيه » (٢).
ومنها : صحيحته الأُخرى عنه عليهالسلام قال : « سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : لا بأس بالصلاة فيه » (٣).
وهذه النصوص بالرغم من صحة أسنادها وصراحة مفادها قد نوقش فيها من وجهين :
أحدهما : أنّ السنجاب قد قورن في هذه النصوص بأُمور لا تجوز الصلاة فيها قطعاً كالفنك والسمور والثعالب ونحوها ، نعم خلت الصحيحة الأُولى للحلبي عنها ، إذ لم يذكر فيها مع السنجاب إلا الفراء التي هي حمار الوحش ويؤكل لحمه ، ولكن الظاهر أنّها متحدة مع الثانية ، لاتحاد السند والمتن ، غير أنّ الشيخ أجمل مرة وفصّل أُخرى. إذن فلا مناص من حملها على التقية.
ثانيهما : أنّ السنجاب بنفسه مذكور في موثقة ابن بكير الصريحة في عدم الجواز. ومن الواضح امتناع تخصيص المورد بهذه النصوص وإخراجه عن العام الوارد عليه الذي هو نص فيه. فلا جرم تقع المعارضة بينهما ، فلا تصلح للاستناد إليها.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٤٩ / أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٥.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٤٧ / أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ١.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٥٠ / أبواب لباس المصلي ب ٤ ح ٢.