كالمثالين المتقدمين ، أو يعمّ ما كان قابلاً له كالجلل الزائل بالاستبراء؟ وجوه أو أقوال ، ملخصها : أنّ المانع هل هو ذات الحيوان ، أو بعنوان محرّم الأكل بحرمة فعلية ، أو طبعية ذاتية ، أو حتى العارضة لكن بشرط عدم قبولها للزوال ، أو حتى إذا قبلت الزوال كالجلال؟ والأقوى هو الأخير ، كما يتضح وجهه من تزييف ما عداه من بقية الوجوه.
أمّا كون المانع هو الوقوع في أجزاء ذات الحيوان فهو وإن مال إليه شيخنا الأُستاذ قدسسره في بحثه وغيره (١) ، إلا أنّه خلاف ظواهر الأدلّة المتضمنة لعنوان ما لا يؤكل ، أو ما حرّم الله أكله ، فإنّ حمل العنوان المأخوذ في لسان الدليل على المعرفية مخالف لسياق الكلام ، لا يكاد يصار إليه من دون قرينة بل ظاهر الأخذ يعطي كون العنوان ملحوظاً على سبيل الموضوعية ما لم تقم قرينة على الخلاف المفقودة في المقام كما لا يخفى.
نعم ، لو كان المستند في الحكم رواية علي بن أبي حمزة (٢) المتضمنة للنهي عن الصلاة في كلّ ذي ناب ومخلب كان موضوع الحكم هي العناوين الذاتية أعني السباع.
إلا أنّ الرواية مضافاً إلى ضعف سندها من جهات كما تقدّم لا يمكن الأخذ بمضمونها ، للقطع بتعميم الحكم للسباع وغيرها مما لا يؤكل لحمه كما تضمنه موثّق ابن بكير وغيره. على أنّ علي بن أبي حمزة بنفسه روى رواية أُخرى بعين هذا السند تضمّن المنع عن كلّ ما لا يؤكل من السباع وغيرها (٣). فهذا الاحتمال ضعيف جدّاً.
وأمّا احتمال أن يكون الموضوع هو ما حرم أكله بالفعل فهو أضعف من سابقه من وجوه :
__________________
(١) رسالة الصلاة في المشكوك : ٣٢٠ فما بعدها.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٤٨ / أبواب المصلي ب ٣ ح ٣ ، وقد تقدمت في ص ٢٢٣.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٤٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ٢ [ والظاهر أنها عين روايته الاولى كما أشار المحقّق الرباني في هامش الوسائل ].